( 8642 ) فصل : وإذا عتق ، ولا شيء عليه ; لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله ، فيعتق ، ولم يلزمه الألف . هكذا ذكر المتأخرون من أصحابنا . ونقل قال لعبده : أنت حر ، وعليك ألف . جعفر بن محمد ، قال : سمعت قيل له : إذا قال : أنت حر وعليك ألف درهم . قال جيد . قيل له : فإن لم يرض العبد ؟ قال : لا يعتق ، إنما قاله له على أن يؤدي إليه ألف درهم ، فإن لم يؤد ، فلا شيء . أبا عبد الله فكذلك . في إحدى الروايتين ; لأن " على " ليست من أدوات الشرط ولا البدل ، فأشبه قوله : وعليك ألف . والثانية ، إن قبل ، العبد ، عتق ، ولزمته الألف ، وإن لم يقبل ، لم يعتق . وإن قال : أنت حر على ألف .
وهذا قول ، مالك ، والشافعي ; لأنه أعتقه بعوض ، فلم يعتق بدون قبوله ، كما لو قال : أنت حر بألف . وهذه الرواية أصح ; لأن " على " تستعمل للشرط والعوض ، قال الله تعالى : { وأبي حنيفة قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا } . وقال تعالى { فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا } . ولو . صح النكاح ، وثبت الصداق . وقال الفقهاء : إذا قال في النكاح : زوجتك ابنتي فلانة ، على صداق خمسمائة درهم . فقال الآخر : قبلت كان ذلك جائزا . فأما إذا تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها ، ، ففيها روايتان ، كالتي قبلها . وقيل : إن لم يقبل العبد ، لم يعتق . رواية واحدة . فعلى هذا ، إذا قبل العبد ، عتق في الحال ، ولزمته خدمته سنة . فإن مات السيد قبل كمال السنة ، رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة . وبهذا قال قال : أعتقتك على أن تخدمني سنة . فقبل وقال الشافعي : تقسط قيمة العبد على خدمة السنة ، فيقسط منها بقدر ما مضى ، ويرجع عليه بما بقي من قيمته . أبو حنيفة
ولنا أن العتق عقد لا يلحقه الفسخ ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض ، رجع إلى قيمته ، كالخلع في النكاح ، والصلح في دم العمد . وإن . فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل ، فإذا قبل ، عتق ، ولزمه الألف . وإن قال : أنت حر بألف . لم يعتق حتى يقبل ، فيعتق ، ويلزمه ألف . قال : أنت حر ، على أن تعطيني ألفا