. ( 8650 ) مسألة : قال ( وإذا ، فقد صار حرا ، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به ، وولاؤه للذي اشتراه ، إلا أن يكون قال له : بعني بهذا المال . فيكون الشراء والعتق باطلا ، ويكون السيد قد أخذ ماله ) وجملته أن العبد إذا دفع إلى أجنبي مالا ، وقال : اشترني من سيدي بهذا الألف فأعتقني . ففعل لم يخل من أن يشتريه بعين المال ، أو في ذمته ، ثم ينقد المال ، فإن اشتراه في ذمته ، فأعتقه فالشراء صحيح والعتق جائز ; لأنه ملكه بالشراء ، فنفذ عتقه له ، وعلى المشتري أداء الثمن الذي اشتراه به ; لأنه لزمه الثمن بالبيع ، والذي دفعه إلى السيد كان ملكا له ، لا يحتسب له به من الثمن ، فيبقى الثمن واجبا عليه ، يلزمه أداؤه ، وكان العتق من ماله ، والولاء له . وبهذا قال قال العبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال ، فأعتقني . ففعل ، الشافعي وابن المنذر
وأما إن اشتراه بعين المال ، فالشراء ، باطل ، والعتق غير واقع ; لأنه اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه ، فلم يصح الشراء ، ولم يقع العتق ; لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه ، ويكون السيد قد أخذ ماله لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده . وعلى الرواية التي تقول : إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود . يصح البيع والعتق ، ويكون الحكم كما لو [ ص: 315 ] اشتراه في ذمته . ونحو هذا قال ، النخعي وإسحاق ، فإنهما قالا : الشراء والعتق جائزان ، ويرد المشتري مثل الثمن من غير تفريق . وقال الحسن البيع والعتق باطلان . وقال الشعبي : لا يجوز ذلك ، ويعاقب من فعله ، من غير تفريق أيضا ، وقد ذكرنا ما يقتضي التفريق ، وفيه توسط بين المذهبين فكان أولى ، إن شاء الله تعالى .