الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 8650 ) مسألة : قال ( وإذا قال العبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال ، فأعتقني . ففعل ، فقد صار حرا ، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به ، وولاؤه للذي اشتراه ، إلا أن يكون قال له : بعني بهذا المال . فيكون الشراء والعتق باطلا ، ويكون السيد قد أخذ ماله ) وجملته أن العبد إذا دفع إلى أجنبي مالا ، وقال : اشترني من سيدي بهذا الألف فأعتقني . ففعل لم يخل من أن يشتريه بعين المال ، أو في ذمته ، ثم ينقد المال ، فإن اشتراه في ذمته ، فأعتقه فالشراء صحيح والعتق جائز ; لأنه ملكه بالشراء ، فنفذ عتقه له ، وعلى المشتري أداء الثمن الذي اشتراه به ; لأنه لزمه الثمن بالبيع ، والذي دفعه إلى السيد كان ملكا له ، لا يحتسب له به من الثمن ، فيبقى الثمن واجبا عليه ، يلزمه أداؤه ، وكان العتق من ماله ، والولاء له . وبهذا قال الشافعي ، وابن المنذر

                                                                                                                                            وأما إن اشتراه بعين المال ، فالشراء ، باطل ، والعتق غير واقع ; لأنه اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه ، فلم يصح الشراء ، ولم يقع العتق ; لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه ، ويكون السيد قد أخذ ماله لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده . وعلى الرواية التي تقول : إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود . يصح البيع والعتق ، ويكون الحكم كما لو [ ص: 315 ] اشتراه في ذمته . ونحو هذا قال النخعي ، وإسحاق ، فإنهما قالا : الشراء والعتق جائزان ، ويرد المشتري مثل الثمن من غير تفريق . وقال الحسن البيع والعتق باطلان . وقال الشعبي : لا يجوز ذلك ، ويعاقب من فعله ، من غير تفريق أيضا ، وقد ذكرنا ما يقتضي التفريق ، وفيه توسط بين المذهبين فكان أولى ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية