. ( 8659 ) فصل : فإن . فهو تدبير بصفة ، فمتى شاء في حياة سيده ، صار مدبرا ، يعتق بموت سيده ، كما لو قال : إن دخلت الدار ، فأنت حر بعد موتي . فدخلها في حياته . وإن مات السيد قبل مشيئته ، بطلت الصفة ، كما لو مات في المسألة الأخرى قبل دخول . الدار . وإن قال لعبده : إن شئت ، فأنت حر بعد موتي . أو إذا شئت ، أو متى شئت ، أو أي وقت شئت ، فأنت حر بعد موتي . فهذا تعليق للعتق على صفة بعد الموت ، وقد ذكرنا أنه لا يصح ، وأن قول قال : متى شئت بعد موتي ، فأنت حر ، أو أي وقت شئت بعد موتي ، فأنت حر صحته ، فعلى قوله ، يكون ذلك على التراخي ، فمتى شاء بعد موت سيده ، عتق ، وما كان له من كسب قبل مشيئته ، فهو لورثة سيده ; لأنه عبد قبل ذلك بخلاف الموصى به ، فإن في كسبه قبل القبول وجهين : [ ص: 319 ] أحدهما ، أنه يكون للموصى له ; لأننا تبينا أنه ملكه من حين الموت ، وها هنا لا يثبت الملك قبل المشيئة وجها واحدا ; لأنه عتق معلق على شرط ، فلا يثبت العتق قبل الشرط ، وجها واحدا . القاضي
وذكر القاضي في قوله : إذا شئت ، أو إن شئت ، فأنت حر بعد موتي ، أنه على الفور ، فإن شاء في المجلس صار مدبرا ، وإن تراخت المشيئة عن المجلس ، بطلت ، ولم يصر مدبرا بالمشيئة بعده ، بناء على قوله : اختاري نفسك . فإن الاختيار يقف على المجلس ، وهذا في معناه . . كان على الفور أيضا ، فمتى شاء عقيب موت سيده ، أو في المجلس ، صار حرا ، وإن تراخت مشيئته عن المجلس ، لم تثبت فيه حرية . وقد ذكر في الطلاق ، أنه إذا وإن قال : إن شئت بعد موتي ، أو إذا شئت بعد موتي ، فأنت حر . وقع الطلاق ، سواء شاءا على الفور أو التراخي ، أو شاء أحدهما على الفور ، والآخر على التراخي ، وهذا مثله ، فيخرج في كل مسألة مثل ما ذكر في الأخرى . قال : أنت طالق ، إن شئت ، وشاء أبوك . فشاءا معا