الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8661 ) فصل : وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه ، لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ، موسرا كان أو معسرا . وذكر أبو الخطاب وجها ، أنه يسري تدبيره إذا كان موسرا ، ويقوم عليه نصيب شريكه . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه استحق العتق بموت سيده ، فسرى ذلك فيه ، كالاستيلاد . وللشافعي قولان كالمذهبين .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه تعليق للعتق بصفة ، فلم يسر ، كتعليقه بدخول الدار . ويفارق الاستيلاد ; فإنه آكد ، ولهذا يعتق من جميع المال .

                                                                                                                                            ولو قتلت سيدها ، لم يبطل حكم استيلادها ، ولا يجوز بيعها ، والمدبر بخلاف ذلك . فعلى هذا ، إن مات المدبر ، عتق نصيبه إن خرج من الثلث . وهل يسري إلى نصيب شريكه ، إن كان موسرا ؟ فيه روايتان ، ذكرهما الخرقي في غير هذا الموضع . وإن أعتق الشريك نصيبه قبل موت المدبر ، وهو موسر ، عتق ، وسرى إلى نصيب المدبر . وذكر القاضي ، وأبو الخطاب ، فيها وجهين . وللشافعي فيها قولان ، أحدهما كقولنا . والثاني ، لا يسري عتقه ، وهو قول أبي حنيفة ; لأن المدبر قد استحق الولاء على العبد بموته ، فلم يكن للآخر إبطاله .

                                                                                                                                            ولنا ، قوله عليه السلام : { من أعتق شركا له في عبد ، فكان له ما يبلغ قيمة العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وإلا فقد عتق منه ما عتق } . ولأنه إذا سرى إلى إبطال الملك ، الذي هو آكد من الولاء ، فالولاء أولى ، وما ذكروه لا أصل له ، ويبطل بما إذا علق عتق نصيبه بصفة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية