[ ص: 322 ] مسألة : قال : ( ولو . لم يبطل ; لأنه علق العتق بصفة . في إحدى الروايتين . والأخرى ، يبطل التدبير ) اختلفت الرواية عن دبره ، ثم قال : قد رجعت في تدبيري ، أو قد أبطلته ، رحمه الله ، في بطلان التدبير بالرجوع فيه قولا ، فالصحيح أنه لا يبطل ; لأنه علق العتق بصفة ، فلا يبطل ، كما لو قال لعبده : إن دخلت الدار ، فأنت حر ، والثانية ، يبطل ; لأنه جعل له نفسه بعد موته ، فكان ذلك وصية ، فجاز الرجوع فيه بالقول ، كما لو وصى له بعبد آخر . وهذا قول أحمد القديم . وقوله الجديد كالرواية الأولى . وهو الصحيح ; لأنه تعليق للعتق بصفة . ولا يصح القول بأنه وصية به لنفسه ; لأنه لا يملك نفسه ، وإنما تحصل فيه الحرية ، ويسقط عنه الرق ، ولهذا لا تقف الحرية على قبوله ولا اختياره ، وتتنجز عقيب الموت ، كتنجزها عقيب سائر الشروط ، ولأنه غير ممتنع أن يجمع الأمرين ، فثبت فيه حكم التعليق في امتناع الرجوع ، ويجتمعان في حصول العتق بالموت . الشافعي