( 8674 ) فصل : وإذا ، وقلنا بصحة الرجوع ، لم يتبعها ولدها ; لأن الولد المنفصل لا يتبع في الحرية ولا في التدبير ، ففي الرجوع أولى . وإن رجع في تدبيره وحده ، جاز ; لأنه إذا جاز الرجوع في الأم المباشرة بالتدبير ، ففي غيرها أولى . وإن رجع في تدبيرها ، جاز ، كما لو دبرها وابنها المنفصل . وإن ولدت المدبرة ، فرجع في تدبيرها ، لم يتبعها الولد في الرجوع ; لأن التدبير إعتاق ، والإعتاق مبني على التغليب والسراية ، والرجوع عنه بعكس ذلك ، فلم يتبع الولد فيه . وهذا كما لو ولد له توأمان ، فأقر بأحدهما ، لزماه جميعا ، وإن نفى أحدهما ، لم ينتف الآخر ، وإن رجع فيهما جميعا ، جاز ، وإن رجع في أحدهما دون الآخر ، جاز . دبرها حاملا ، ثم رجع في تدبيرها حال حملها
وإن ، جاز ; لأنه يجوز أن يعتق كل واحد منهما دون صاحبه ، فجواز أن يدبر أحدهما دون صاحبه أولى ، ولأنه تعليق العتق بصفة ، فجاز في أحدهما دون الآخر ، كالتعليق بدخول الدار . وإن دبر الولد دون أمه ، أو الأم دون ولدها . لم يصح ; لأن الرجوع لا يصح تعليقه بصفة . وإن قال : كلما ولدت ولدا ، فقد رجعت في تدبيره . لم يصح لذلك . دبر أمته ، ثم قال : إن دخلت الدار ، فقد رجعت في تدبيري