( 8676 ) فصل : لسيده ، وله أخذه منه ; لأن التدبير لا يخرج عن شبهه بالوصية بالعتق ، أو بالتعليق له على صفة ، أو بالاستيلاد ، وكل هؤلاء كسبهم لسيدهم ، فكذلك المدبر . فإن وكسب المدبر في حياة سيده . فالقول قوله ; [ ص: 326 ] لأنه في يده ، ولم يثبت ملكهم عليه ، بخلاف الولد ، فإنه كان رقيقا لهم . فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، قدمت بينة الورثة ، عند من يقدم بينة الخارج ، وبينة المدبر عند من يقدم بينة الداخل . اختلف هو وورثة سيده فيما في يده بعد عتقه ، فقال : كسبته بعد حريتي . وقالوا : بل قبل ذلك
وإن أقر المدبر أن ذلك كان في يده في حياة سيده ، ثم تجدد ملكه عليه بعد موته ، فالقول قول الوارث ; لأن الأصل معهم . فإن أقام المدبر بينة بدعواه ، قبلت ، وتقدم على بينة الورثة إن كانت لهم بينة ; لأن بينة المدبر تشهد بزيادة ، وإن لم يقر المدبر بأنه كان في يده في حياة سيده فأقام الورثة بينة به ، فهل تسمع بينتهم ؟ على وجهين .