( 8677 ) مسألة : قال : . روي عن ( وله إصابة مدبرته ) يعني : له وطؤها ، أنه دبر أمتين ، وكان يطؤهما . وممن رأى ذلك ابن عمر ، ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والثوري ، والنخعي ، ومالك والأوزاعي ، ، والليث . قال والشافعي : لا أعلم أحدا كره ذلك ، غير أحمد الزهري . وحكي عن الأوزاعي ، أنه كان يقول : إن كان يطؤها قبل تدبيرها ، فلا بأس بوطئها بعده ، وإن كان لا يطؤها قبله ، لم يطأها بعد تدبيرها .
ولنا ، أنها مملوكته ، لم تشتر نفسها منه ، فحل له وطؤها ; لقول الله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } . وكأم الولد . ( 8678 )
فصل : إن لم يكن وطئ أمها . وعنه ليس له وطؤها ; لأن حق الحرية ثبت لها تبعا ، أشبه ولد المكاتبة . وابنة المدبرة كأمها ; في حل وطئها
ولنا ، أن ملك سيدها تام عليها ، فحل له وطؤها ; للآية ، وكأمها ، واستحقاقها للحرية لا يزيد على استحقاق أمها ، ولم يمنع ذلك وطأها . وأما ولد المكاتبة ، فألحقت بأمها ، وأمها يحرم وطؤها فكذلك ابنتها ، وأم هذه يحل وطؤها ، فيجب إلحاقها بها ، وكلام محمول على أنه وطئ أمها ، فحرمت عليه لذلك . أحمد