( 8700 ) الفصل الثاني : أنه إذا ، صحت الكتابة ، وعتق بأدائها ، سواء نوى بالكتابة الحرية أو لم ينو ، وسواء قال : فإذا أديت إلي ، فأنت حر . أو لم يقل . وبهذا قال كاتبه على أنجم مدة معلومة وقال أبو حنيفة : لا يعتق حتى يقول : إذا أديت إلي ، فأنت حر . أو ينوي بالكتابة الحرية . ويحتمل في مذهبنا [ ص: 339 ] مثل ذلك ; لأن لفظ الكتابة يحتمل المخارجة ، ويحتمل العتق بالأداء ، فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر ، ككنايات العتق . الشافعي
ولنا ، أن الحرية موجب عقد الكتابة ، فتثبت عند تمامه ، كسائر أحكامه ، ولأن الكتابة عقد وضع للعتق ، فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير ، وما ذكروه من استعمال الكتابة في المخارجة إن ثبت ، فليس بمشهور ، فلم يمنع وقوع الحرية به ، كسائر الألفاظ الصريحة ، على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه ، كلفظ التدبير في معاشه أو غير ذلك ، وهو صريح في الحرية ، فهاهنا أولى .