( 8850 ) فصل : وإن فقد روي عن اعترف بوطء أمته في الدبر ، أو دون الفرج رضي الله عنه أنه يلحقه ولدها ، وتصير فراشا بهذا . وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد رضي الله عنه . ولأنه قد يجامع ، فيسبق الماء إلى الفرج . والصحيح في هذا ، إن شاء الله تعالى ، أنها لا تصير بهذا فراشا ، لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا هو في معنى [ ص: 413 ] المنصوص ، ولا يثبت الحكم إلا بدليل ، ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل عنه . إذا ثبت هذا ، فكل موضع لحقه الولد من أمته ، إذا حملت به في ملكه ، فالولد حر الأصل ، لا ولاء عليه ، وتصير به الأمة أم ولد . الشافعي