( 8706 ) مسألة : قال : ( وولاؤه لمكاتبه ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن لسيده ، إذا أدى إليه . وبه يقول ولاء المكاتب ، مالك ، وأصحاب الرأي . وذلك لأن الكتابة إنعام وإعتاق له ; لأن كسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه ، فرضي به عوضا عنه ، وأعتق رقبته عوضا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل ، فكان معتقا له ، منعما عليه ، فاستحق ولاءه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . وفي حديث الولاء لمن أعتق بريرة ، أنها قالت : كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، [ ص: 342 ] فقالت عائشة : إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ، ويكون ولاؤك لي ، فعلت . فرجعت بريرة إلى أهلها ، فذكرت ذلك لهم ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . وهذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتب لسيده كان متقررا عندهم . والله أعلم .