( 930 ) فصل : فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول ; إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع ، وإن انتصب قائما ولم يشرع في القراءة ، لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع ، نص عليه إذا قام المأموم لقضاء ما فاته ، فسجد إمامه بعد السلام ، قال أحمد : قيل الأثرم : رجل أدرك بعض الصلاة ، فلما قام ليقضي ، إذا على الإمام سجود سهو ؟ فقال : إن كان عمل في قيامه ، وابتدأ في القراءة ، مضى ، ثم سجد . قلت : فإن لم يستتم قائما ؟ قال : يرجع ما لم يعمل . قيل له : قد استتم قائما ؟ فقال : إذا استتم قائما ، وأخذ في عمل القضاء ، سجد بعدما يقضي . وذلك لأنه قام عن واجب إلى ركن أشبه القيام عن التشهد الأول . وذكر لأبي عبد الله أن فيه روايات ثلاثا . وهذا أولى ، وهو منصوص عليه بما قد رويناه . ابن عقيل