( 8718 ) مسألة : قال : ( وإذا ، فهو لسيده . في إحدى الروايتين . والأخرى ، لسيده بقية كتابته والباقي لورثته ) يحتمل أن هذه المسألة مبنية على ما قبلها ، فإذا قلنا : إنه لا يعتق بملك ما يؤدي . فقد مات رقيقا ، فانفسخت الكتابة بموته ، وكان ما في يده لسيده ، وإن قلنا : إنه عتق بملك ما يؤدي . فقد مات حرا ، وعليه لسيده بقية كتابته ; لأنه دين له عليه ، والباقي لورثته . قال القاضي : الأصح أنه تنفسخ الكتابة بموته ، ويموت عبدا ، وما في يده لسيده . رواه أدى بعض كتابته ، ومات وفي يده وفاء وفضل بإسناده عن الأثرم عمر ، وزيد والزهري . وبه قال ، إبراهيم ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة ; لما ذكرناه في التي قبلها ، ولأنه مات قبل أداء مال الكتابة ، فوجب أن تنفسخ ، كما لو لم يكن له مال ، ولأنه عتق علق بشرط مطلق ، فينقطع بالموت ، كما لو قال : إذا أديت إلي ألفا ، فأنت حر . والرواية والشافعي
الثانية ، يعتق ، ويموت حرا ، ولسيده بقية كتابته ، وما فضل لورثته . روي ذلك عن ، علي ، وابن مسعود . وبه قال ومعاوية ، عطاء والحسن وطاوس ، ، وشريح ، والنخعي ، والثوري ، والحسن بن صالح ، ومالك وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، إلا أن قال : يكون حرا في آخر جزء من حياته . وهذا قول أبا حنيفة . القاضي
ووجه هذه الرواية ، ما قدمنا في التي قبلها ، ولأنها معاوضة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، فلا تنفسخ بموت الآخر ، كالبيع ، ولأن العبد أحد من تمت به الكتابة ، فلم تنفسخ بموته كالسيد . والأولى أولى . وتفارق الكتابة البيع ; لأن كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه ، ولا يتعلق العقد بعينه ، فلم ينفسخ بتلفه ، والمكاتب هو المعقود عليه ، والعقد يتعلق بعينه ، فإذا تلف قبل تمام الأداء ، انفسخ العقد ، كما لو تلف المبيع قبل قبضه ، ولأنه مات قبل وجود شرط حريته ، ويتعذر وجوده بعد موته .