( 8728 ) مسألة : قال : ( ولا يمنع المكاتب من السفر ) . وجملته أن . وهذا قول المكاتب لا يمنع من السفر ، قريبا كان أو بعيدا الشعبي ، ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، والثوري . والحسن بن صالح . ولم يفرق أصحابنا بين السفر الطويل وغيره ، لكن قياس المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم كتابته قبله ; لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم في وقتها ، والرجوع في وقته عند عجزه فمنع منه ، كالغريم الذي يحل عليه الدين قبل مدة سفره . واختلف قول وأبي حنيفة ، فقال : في موضع : له السفر . الشافعي
وفي قول ليس له السفر . فقال بعض أصحابه : فيها قولان . وقال بعضهم : ليست على قولين ، إنما هي على اختلاف حالين ; فالموضع الذي قال : له السفر . إذا كان قصيرا ; لأنه في حكم الحاضر ، والموضع الذي منع منه ، إذا كان بعيدا ، يتعذر معه استيفاء نجومه ، والرجوع في رقه عند عجزه .
ولنا ، أن المكاتب في يد نفسه ، وإنما للسيد عليه دين ، فأشبه الحر المدين ، وما ذكروه لا أصل له ، ويبطل بالحر الغريم .