( 8731 ) مسألة : قال : ( ) . وهذا قول وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده الحسن ، ، ومالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وقال وأبي يوسف : له ذلك ; لأنه عقد معاوضة ، أشبه البيع . الحسن بن صالح
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأن على السيد فيه ضررا ، لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة ، ويحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه ، فيعجز عن تأدية نجومه ، فيمنع من ذلك ، كالتبرع به . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا تزوج لم يصح تزويجه . أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو عاهر
وقال : نكاحه موقوف إن أدى تبينا أنه كان صحيحا ، وإن عجز ، فنكاحه باطل . الثوري
ولنا الخبر ولأنه تصرف منع منه للضرر ، فلم يصح ، كالهبة ، وما ذكره لا أصل له . فإذا ثبت هذا ، فإنه يفرق بينهما ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر لها ، وإن كان بعده ، فعليه مهر مثلها ، يؤدى من كسبه ; لأنه بمنزلة جنايته ، وإن أتت بولد لحقه نسبه ; لأنه من وطء في نكاح فاسد ، فإن كانت المرأة حرة ، فهو حر ، وإن كانت أمة ، فولدها رقيق لسيدها . فأما إن أذن له سيده في النكاح ، صح منه . في قولهم جميعا ; فإن الخبر يدل بمفهومه على صحة تزويجه ، إذا أذن له ، ولأن المنع من نكاحه لحق سيده ، فإذا أذن له ، زال المانع ، ولأنه لو أذن لعبده القن في النكاح ، صح منه ، فالمكاتب أولى .