( 8735 ) فصل : . وبهذا قال والمكاتب محجور عليه في ماله ، فليس له استهلاكه ، ولا هبته الحسن ، ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، ولا أعلم فيه مخالفا ; لأن حق سيده لم ينقطع عنه ، لأنه قد يعجز ، فيعود إليه ، ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداء ، وهبة ماله تفوت ذلك . وإن أذن فيه سيده ، جاز . وقال والشافعي : لا يجوز ; لأنه يفوت المقصود بالكتابة . وعن أبو حنيفة فيه كالمذهبين . الشافعي
ولنا أن الحق لا يخرج عنهما ، فجاز باتفاقهما ، كالراهن والمرتهن . فأما الهبة بالثواب ، فلا تصح . وقال ، في أحد قوليه : تصح ; لأن فيها معاوضة . الشافعي
ولنا ، أن الاختلاف في تقدير الثواب ، يوجب الغرر فيها ، ولأن عوضها يتأخر ، فتكون كالبيع نسيئة . وإن أذن فيها السيد ، جازت . وإن وهب لسيده ، جاز ; لأن قبوله الهبة إذن فيها . وكذلك إن وهب لابن سيده الصغير .