( 8736 ) فصل : . وأجاز ذلك أصحاب الرأي . ويحتمل جواز إعارة دابته ، وهدية المأكول ودعائه إليه ; لأن ذلك يجوز للمأذون له ، [ ص: 356 ] ولا ينحط المكاتب عن درجته . ووجه الأول ، أنه تبرع بماله ، فلم يجز كالهبة ولا يوصي بماله ، ولا يحط عن المشتري شيئا ، ولا يقرض ، ولا يضمن ، ولا يتكفل بأحد . وبه قال ولا يحابي في البيع ، ولا يزيد في الثمن الذي اشترى به ، ولا يعير دابة ، ولا يهدي هدية ، وأصحاب الرأي ; لأن ذلك تبرع بماله ، فمنع منه كالهبة . الشافعي