( 8747 ) فصل : ، سواء وطئها بشرط أو بغير شرط ; لأنه أحبلها بحر في ملكه ، فكانت أم ولده ، كغير المكاتبة ، والولد حر ; لأنه ولده من مملوكته ، ويلحقه نسبه لذلك ، ولأنه من وطء سقط فيه الحد للشبهة ، فأشبه ولد المغرور ، ولا تلزمه قيمته ; لأنها وضعته في ملكه . وإن أولدها ، صارت أم ولد له