( 8769 ) فصل : فأما إن فظاهر كلام حل نجم واحد فعجز عن أدائه أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل نجمان قبل أدائهما . وهي إحدى الروايتين عن الخرقي قال أحمد : وهو ظاهر كلام أصحابنا وروي ذلك عن القاضي رضي الله عنه وهو قول علي ، الحكم وابن أبي ليلى وأبي يوسف [ ص: 373 ] والحسن بن صالح
وقال ابن أبي موسى : وروي عن أنه لا يعود رقيقا حتى يقول : قد عجزت . وقيل عنه : إذا أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق وأتبع بما بقي . والرواية الثانية : أنه إذا عجز عن نجم واحد فلسيده فسخ الكتابة ، وهو قول أحمد الحارث العكلي وأبي حنيفة ; لأن السيد دخل على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذي كاتبه عليه ، ويدفع إليه المال في نجومه ، فإذا لم يسلم له لم يلزمه عتقه ، ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، ولأنه عجز عن أداء النجم في وقته فجاز فسخ كتابته كالنجم الأخير . والشافعي
ولنا ما روي عن رضي الله عنه أنه قال : لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان ، ولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول فلا يتحقق العجز عنه حتى يفوت محله بحلول الثاني . علي