الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8772 ) فصل : قال وإذا دفع العوض في الكتابة فبان مستحقا تبين أنه لم يعتق ، وكان هذا الدفع كعدمه ; لأنه لم يؤد الواجب عليه . وقيل له : إن أديت الآن وإلا فسخت كتابتك ، وإن كان قد مات بعد الأداء فقد مات عبدا ، فإن بان معيبا مثل أن كاتبه على عروض موصوفة فقبضها فأصاب بها عيبا بعد قبضها نظرت ، فإن كان قد رضي بذلك وأمسكها استقر العتق ، فإن قيل : كيف يستقر العتق ولم يعطه جميع ما وقع عليه العقد ؟ فإن ما يقابل العيب لم يقبضه فأشبه ما لو كاتبه على عشرة فأعطاه تسعة ، قلنا : إمساكه المعيب راضيا به رضى منه بإسقاط حقه فجرى مجرى إبرائه من بقية كتابته . وإن اختار إمساكه وأخذ أرش العيب أو رده فله ذلك .

                                                                                                                                            قال أبو بكر : وقياس قول أحمد - رحمه الله - أنه لا يبطل العتق وليس له الرد وله الأرش ; لأن العتق إتلاف واستهلاك ، فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كعقد الخلع ، ولأنه ليس المقصود منه المال فأشبه الخلع .

                                                                                                                                            وقال القاضي : يتوجه أن له الرد ويحكم بارتفاع العتق الواقع ; لأن العتق إنما استقر باستقرار الأداء وقد ارتفع الأداء فارتفع العتق . وهذا مذهب الشافعي ; لأن الكتابة عقد معاوضة يلحقه الفسخ بالتراضي فوجب أن يفسخ بوجود العيب كالبيع ، وإن اختار إمساكه وأخذ الأرش فله ذلك وتبين أن العتق لم يقع ، ولأننا تبينا أن ذمته لم تبرأ من مال الكتابة ولا يعتق قبل ذلك ، وظن وقوع العتق لا يوقعه إذا بان الأمر بخلافه كما لو بان العوض مستحقا .

                                                                                                                                            وإن تلفت العين عند السيد أو حدث بها عنده عيب استقر أرش العيب ، والحكم في ارتفاع العتق على ما ذكرناه فيما مضى .

                                                                                                                                            ولو قال السيد لعبده : إن أعطيتني عبدا فأنت حر فأعطاه عبدا فبان حرا أو مستحقا لم يعتق بذلك ; لأن معناه : إن أعطيته ملكا ولم يعطه إياه ملكا ولم يملكه إياه . ( 8773 ) فصل : وإذا دفع إليه مال الكتابة ظاهرا فقال له السيد : أنت حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق بذلك ; لأن ظاهره الإخبار عما حصل له بالأداء ، فلو ادعى المكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه وأنكر [ ص: 375 ] السيد فالقول قول السيد مع يمينه ; لأن الظاهر معه وهو أخير بما نوى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية