( 8778 ) فصل : وإن فله أن يؤديها ويبدأ بما شاء منها كالحر ، وإن لم يف بها ما في يده وكلها حالة ولم يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء ، صح كالحر . وإن كان فيها مؤجل فعجله بغير إذن سيده لم يجز ; لأن تعجيله تبرع فلم يجز بغير إذن سيده كالهبة ، وإن كان بإذن سيده جاز كالهبة ، وإن كان التعجيل للسيد فقبوله بمنزلة إذنه ، وإن كان الحاكم قد حجر عليه بسؤال غرمائه فالنظر إلى الحاكم وإنما يحجر عليه بسؤالهم ، فإن حجر عليه بغير سؤالهم لم يصح ; لأن الحق لهم فلا يستوفي بغير إذنهم . اجتمع على المكاتب أرش جناية وثمن مبيع أو عوض قرض أو غيرهما من الديون مع مال الكتابة وفي يده مال يفي بها
وإن سأله سيده الحجر عليه لم يجبه إلى ذلك ; لأن حقه غير مستقر فلا يحجر عليه من أجله ، فإذا حجر عليه بسؤال الغرماء فقال : عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن المبيع وعوض القرض يسوي بينهما ويقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة ; لأن أرش الجناية محل الرقبة فإذا لم يحصل مما في يده استوفي من رقبته . وهذا مذهب القاضي واتفق أصحابنا الشافعي على تقديم أرش الجناية على مال الكتابة على ما مضى بيانه . والشافعي