( 8781 ) فصل : وإن لم يثبت لها حكم ; لأنه لا يجب للسيد على عبده مال . وإن كان موجبها قصاصا فقال جنى بعض عبيد المكاتب على بعض جناية موجبها المال أبو بكر : ليس له القصاص ; لأنه إتلاف لماله باختياره وهذا الذي ذكره في " رءوس المسائل " وقال أبو الخطاب : له القصاص ; لأنه من مصلحة [ ص: 379 ] ملكه فإنه لو لم يستوفه أفضى إلى إقدام بعضهم على بعض وليس له العفو على مال ; لما ذكرنا ولا يجوز بيعه في أرش الجناية ; لأن الأرش لا يثبت له في رقبة عبده فإن كان الجاني من عبيد ابنه لم يجز بيعه لذلك . وقال أصحاب القاضي : يجوز بيعه في أحد الوجهين ; لأنه لا يملك بيعه قبل جنايته فيستفيد بالجناية ملك بيعه . الشافعي
ولنا أنه عبده فلم يجب له عليه أرش كالأجنبي وما ذكروه ينتقض بالرهن إذا جنى على راهنه .