الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8781 ) فصل : وإن جنى بعض عبيد المكاتب على بعض جناية موجبها المال لم يثبت لها حكم ; لأنه لا يجب للسيد على عبده مال . وإن كان موجبها قصاصا فقال أبو بكر : ليس له القصاص ; لأنه إتلاف لماله باختياره وهذا الذي ذكره أبو الخطاب في " رءوس المسائل " وقال القاضي : له القصاص ; لأنه من مصلحة [ ص: 379 ] ملكه فإنه لو لم يستوفه أفضى إلى إقدام بعضهم على بعض وليس له العفو على مال ; لما ذكرنا ولا يجوز بيعه في أرش الجناية ; لأن الأرش لا يثبت له في رقبة عبده فإن كان الجاني من عبيد ابنه لم يجز بيعه لذلك . وقال أصحاب الشافعي : يجوز بيعه في أحد الوجهين ; لأنه لا يملك بيعه قبل جنايته فيستفيد بالجناية ملك بيعه .

                                                                                                                                            ولنا أنه عبده فلم يجب له عليه أرش كالأجنبي وما ذكروه ينتقض بالرهن إذا جنى على راهنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية