الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8786 ) فصل : إذا قال السيد لمكاتبه : متى عجزت بعد موتي ، فأنت حر . فهذا تعليق للحرية على صفة تحدث بعد الموت . وقد ذكرنا فيه اختلافا فيما مضى . فإن قلنا : لا يصح . فلا كلام ، وإن قلنا : يصح . فمتى عجز بعد الموت ، صار حرا بالصفة ، فإن ادعى العجز قبل حلول النجم ، لم يعتق ; لأنه لم يجب عليه شيء يعجز عنه . وإن ادعى ذلك بعد حلول نجمه ، ومعه ما يؤديه ، لم يصح قوله ; لأنه ليس بعاجز . وإن لم يكن معه مال ظاهر ، فصدقه الورثة ، عتق ، وإن كذبوه ، فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل عدم المال وعجزه ، فإذا حلف عتق .

                                                                                                                                            وإذا عتق بهذه الصفة ، كان ما في يده له ، إن لم تكن كتابته فسخت ; لأن العجز لا تنفسخ به الكتابة ، وإنما يثبت به استحقاق الفسخ ، والحرية تحصل بأول وجوده ، فتكون الحرية قد حصلت له في حال كتابته ، فيكون ما في يده له ، كما لو عتق بالإبراء من مال الكتابة . ومقتضى قول بعض أصحابنا ، أن تبطل كتابته ، ويكون ما بيده لورثة سيده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية