( 8786 ) فصل : إذا . فهذا تعليق للحرية على صفة تحدث بعد الموت . وقد ذكرنا فيه اختلافا فيما مضى . فإن قلنا : لا يصح . فلا كلام ، وإن قلنا : يصح . فمتى عجز بعد الموت ، صار حرا بالصفة ، فإن ادعى العجز قبل حلول النجم ، لم يعتق ; لأنه لم يجب عليه شيء يعجز عنه . وإن ادعى ذلك بعد حلول نجمه ، ومعه ما يؤديه ، لم يصح قوله ; لأنه ليس بعاجز . وإن لم يكن معه مال ظاهر ، فصدقه الورثة ، عتق ، وإن كذبوه ، فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل عدم المال وعجزه ، فإذا حلف عتق . قال السيد لمكاتبه : متى عجزت بعد موتي ، فأنت حر
وإذا عتق بهذه الصفة ، كان ما في يده له ، إن لم تكن كتابته فسخت ; لأن العجز لا تنفسخ به الكتابة ، وإنما يثبت به استحقاق الفسخ ، والحرية تحصل بأول وجوده ، فتكون الحرية قد حصلت له في حال كتابته ، فيكون ما في يده له ، كما لو عتق بالإبراء من مال الكتابة . ومقتضى قول بعض أصحابنا ، أن تبطل كتابته ، ويكون ما بيده لورثة سيده .