الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 383 ] مسألة ; قال : وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته ، وأتى بشاهد ، حلف مع شاهده ، وصار حرا وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ; لأن النزاع بينهما في أداء المال ، والمال يقبل فيه الشاهد واليمين . فإن قيل : القصد بهذه الشهادة العتق ، وهو مما لا يثبت بشاهد ويمين . قلنا : بل يثبت بشاهد ويمين ، في رواية ، وإن سلمنا أنه لا يثبت بذلك ، لكن الشهادة هاهنا إنما هي بأداء المال ، والعتق يحصل عند أدائه بالعقد الأول ، ولم يشهد الشاهد به ، ولا بينهما ، فيه نزاع ، ولا يمتنع أن يثبت بشهادة الواحد ما يترتب عليه أمر لا يثبت إلا بشاهدين ، كما أن الولادة تثبت بشهادة المرأة الواحدة ، ويترتب عليها ثبوت النسب ، الذي لا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشاهد واحد . ( 8790 )

                                                                                                                                            فصل : فإن لم يكن للعبد شاهد وأنكر السيد ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه منكر . وإن قال العبد : لي شاهد غائب . أنظر ثلاثا ، فإن جاء به ، وإلا حلف السيد ، ثم متى جاء شاهده ، وأدى الشهادة ، ثبتت حريته . وإن جاء بشاهد فجرح فقال : لي شاهد غائب عدل . أنظر ثلاثا ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية