( 8793 ) مسألة ; قال : ولا يكفر المكاتب بغير الصوم وجملته أن ، لم يكن له التكفير بالمال ; لأنه عبد ، ولأنه في حكم المعسر ، بدليل أنه لا تلزمه زكاة ، ولا نفقة قريب ، وله أخذ الزكاة لحاجته ، وكفارة العبد والمعسر الصيام . وإن أذن له سيده في التكفير بالمال ، جاز ; لأنه بمنزلة التبرع ، ويجوز له التبرع بإذن سيده ، ولأن المنع لحقه ، وقد أذن فيه . ولا يلزمه التكفير بالمال ، إذا أذن فيه السيد ; لأن عليه ضررا فيه ، لما يفضي إليه من تفويت حريته كما أن التبرع لا يلزمه بإذن سيده . وقال المكاتب إذا لزمته كفارة ظهار أو جماع في نهار رمضان ، أو قتل ، أو كفارة يمين : المكاتب كالعبد القن في التكفير ، ومتى أذن له سيده في التكفير بالمال ، انبنى على ملك العبد إذا ملكه سيده ; فإن قلنا : لا يملك . لم يصح تكفيره بعتق ولا إطعام ولا كسوة ، سواء ملكه سيده أو لم يملكه ، وسواء أذن فيه أو لم يأذن ; لأنه يكفر بما ليس بمملوك له ، فلم يصح . القاضي
وإن قلنا : يملك بالتمليك . صح تكفيره بالطعام إذا أذن فيه . وإن على روايتين ، سبق ذكرهما في تكفير العبد . والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب ; لأنه يملك المال ، بغير خلاف ، وإنما ملكه ناقص ; لتعلق حق سيده به ، فإذا أذن له سيده فيه ، صح ، كالتبرع . أذن له في التكفير بالعتق ، فهل يصح ؟