( 8800 ) فصل : وإذا ، صح ; لأنهما ملكه ، ولا مانع من بيعهما ، ويكونان عند المشتري ، كما كانا عند البائع ، سواء . وإن باع أحدهما دون صاحبه ، أو باع [ ص: 389 ] أحدهما لرجل ، وباع الآخر لغيره ، لم يصح ، لوجهين ; أحدهما ، أنه لا يجوز كانت المكاتبة ذات ولد يتبعها في الكتابة ، فباعهما معا إلا بعد البلوغ . في إحدى الروايتين . والثاني ، أن الولد تابع لأمه ، ولها كسبه ، وعليها نفقته ، وصار في معنى مملوكها ، فلم يجز التفريق بينه وبينها . ويحتمل أن يجوز ذلك إذا كان بالغا ; لأنه محل للبيع ، صدر فيه التصرف من أهله ، ويكون عند من هو عنده ، على ما كان عليه قبل بيعه ، لها كسبه ، وأرش الجناية عليه ، وعليها نفقته ، ويعتق بعتقها ، كما لو بيع . والله أعلم . التفريق بين الأم وولدها في البيع