( 8812 ) فصل : وإذا ، انفسخ النكاح . وبهذا قال زوج السيد ابنه من مكاتبته برضاها ، ثم مات السيد ، وكانت من ورثته . وقال الشافعي : لا ينفسخ النكاح ; لأنها لا ترثه ، وإنما تملك نصيبها من الدين الذي عليه ، بدليل أن الوارث لو أبرأ المكاتب من الدين عتق ، وكان الولاء للميت ، لا للوارث ، فإن عجز وعاد رقيقا ، انفسخ النكاح حينئذ ; لأنها ملكت نفسها منه . [ ص: 393 ] أبو حنيفة
ولنا ، أن المكاتب مملوك لسيده ، لا يعتق بموته ، فوجب أن ينتقل إلى ورثته ، كسائر أملاكه ، ولأنها لا يجوز لها ابتداء نكاحه لأجل الملك ، فانفسخ نكاحها بتجدد ذلك فيه ، كالعبد القن ، وأما كون الولاء للميت ، فلأن السبب وجد منه ، فنسب العتق إليه ، وثبت الولاء له . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن ترثه كله ، أو ترث نصيبها منه ; لأنها إذا ملكت منه جزءا ، انفسخ النكاح فيه فبطل في باقيه ; لأنه لا يتجزأ . وكذلك لو اشترت زوجها ، أو جزءا منه ، أو ورثت شيئا من العبد القن ، بطل نكاحها . وإن كانت لا ترث أباها ، لمانع من موانع الميراث ، فنكاحها باق بحاله . والحكم في سائر الورثة من النساء ، كالحكم في البنت ، وكذلك لو تزوج رجل مكاتبة ، فورثها ، أو ورث شيئا منها ، انفسخ نكاحه لذلك . والله أعلم .