( 8817 ) مسألة : قال : وإذا . فالقول قول السيد مع يمينه قال قال السيد : كاتبتك على ألفين . وقال العبد : على ألف : هذا المذهب . نص عليه القاضي رضي الله عنه في رواية أحمد الكوسج . وهو قول ، الثوري والأوزاعي ، وإسحاق . وقال أبو بكر : اتفق ، أحمد ، على أنهما يتحالفان ، ويترادان . وهو قول والشافعي ، أبي يوسف ; لأنهما اختلفا في عوض العقد القائم بينهما ، فيتحالفان إذا لم تكن بينة ، كالمتبايعين . ومحمد
وحكي عن ، رضي الله عنه رواية ثالثة ، أن القول قول المكاتب . وهو قول أحمد ; لأنه منكر للألف الزائد ، والقول قول المنكر ، ولأنه مدعى عليه ، فيدخل في عموم قوله عليه السلام : " ولكن اليمين على المدعى عليه " . ولنا ، أنه اختلاف في الكتابة فالقول قول السيد فيه ، كما لو اختلفا في أصلها ، ويفارق البيع من وجهين ; أحدهما ، أن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه ، والأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده ، فالقول قوله فيه . والثاني ، أن التحالف في البيع مفيد ، ولا فائدة في التحالف في الكتابة ; فإن الحاصل منه يحصل بيمين السيد وحده ، وبيان ذلك أن الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة ، ورد العبد إلى الرق ، إذا لم يرض بما حلف عليه سيده ، وهذا يحصل من جعل القول قول السيد مع يمينه ، فلا يشرع التحالف مع عدم فائدته ، وإنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع ; لأن الأصل معه ، والأصل هاهنا مع السيد ; لأن الأصل ملكه العبد وكسبه ، فإذا ثبت هذا ، فمتى حلف السيد ، ثبتت الكتابة بألفين ، كما لو اتفقا عليها ، وسواء كان اختلافهما قبل العتق أو بعده مثل أن يدفع إليه ألفين فيعتق ، ثم يدعي المكاتب أن أحدهما عن الكتابة ، والآخر وديعة ، ويقول السيد : هما جميعا مال الكتابة . أبي حنيفة
ومن قال بالتحالف ، قال : إذا تحالفا ، فلكل واحد منهما فسخ الكتابة ، إلا أن يرضى بقول صاحبه ، وإن كان التحالف بعد العتق في مثل الصور التي ذكرناها ، لم ترتفع الحرية ; لأنها لا يمكن رفعها بعد حصولها ، ولا إعادة الرق بعد رفعه ، ولكن يرجع السيد بقيمته ، ويرد عليه ما أدى إليه ، فإن كان من جنس واحد ، تقاصا بقدر أقلهما ، وأخذ ذو الفضل فضله .