( 941 ) فصل : فأما البكاء والتأوه والأنين الذي ينتظم منه حرفان فما كان مغلوبا عليه لم يؤثر على ما ذكرنا من قبل وما كان من غير غلبة فإن كان لغير خوف الله أفسد الصلاة ، وإن كان من خشية الله ، فقال ، في أبو عبد الله بن بطة : إن تأوه من النار فلا بأس . وقال الرجل يتأوه في الصلاة : أبو الخطاب إذا تأوه ، أو أن ، أو [ ص: 395 ] بكى لخوف الله ، لم تبطل صلاته .
قال : التأوه ذكر ، مدح الله تعالى به القاضي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال : { إبراهيم لأواه حليم إن } والذكر لا يفسد الصلاة ، ومدح الباكين بقوله تعالى { خروا سجدا وبكيا } وقال : { ويخرون للأذقان يبكون } وروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه ، أنه قال : { } . رواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقال الخلال : سمعت نشيج عبد الله بن شداد وأنا في آخر الصفوف . عمر
ولم أر عن في التأوه شيئا ، ولا في الأنين ، والأشبه بأصولنا أنه متى فعله مختارا أفسد صلاته ; فإنه قال في رواية أحمد مهنا ، في إنه ما كان عن غلبة ولأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع والنصوص العامة تمنع من الكلام كله ، ولم يرد في التأوه والأنين ما يخصهما ويخرجهما من العموم ، والمدح على التأوه لا يوجب تخصيصه ، كتشميت العاطس ، ورد السلام ، والكلمة الطيبة التي هي صدقة البكاء الذي لا يفسد الصلاة :