( 8838 ) فصل : وإن جنى بعضهم  ، فجنايته عليه دون صاحبه . وبهذا قال  الشافعي  رضي الله عنه . وقال  مالك  رضي الله عنه : يؤدون كلهم أرشه ، فإن عجزوا رقوا . ولنا ، قول الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى    } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يجني جان إلا على نفسه   } . ولأنه لو اشترك رجلان ، وتعاقدا ، لم يحمل أحدهما جناية صاحبه ، فكذا هاهنا ; لأن ما لا يصح ، لا يتضمنه عقد الكتابة ، ولا يجب على أحدهما بفعل الآخر ، كالقصاص ، وقد بينا أن كل واحد منهما مكاتب بحصته ، فهو كالمنفرد بعقده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					