( 8840 ) فصل : وإن اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته ، أو يزاحمهم في مواريثهم  ، فهو شرط فاسد . في قول عامة العلماء ، منهم الحسن  ،  وعطاء  ،  وشريح    :  وعمر بن عبد العزيز  ،  والنخعي  ، وإسحاق    . وأجاز  إياس بن معاوية  أن يشترط شيئا من ، ميراثه . ولا يصح ; لأنه يخالف كتاب الله عز وجل ، وكل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم . قال سعيد    : حدثنا  هشيم  ، حدثنا منصور  ، عن  ابن سيرين  ، أن رجلا كاتب مملوكه ، واشترط ميراثه ، فلما مات المكاتب ، تخاصم ورثته إلى  شريح  ، فقضى  شريح  بميراث المكاتب لورثته ، فقال الرجل : ما يغني عني شرطي منذ عشرين سنة ؟ فقال  شريح    : كتاب الله أنزله على نبيه قبل شرطك بخمسين سنة . ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط ، كالذي قبله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					