( 8849 ) فصل : فإذا ، لحقه نسبه ، وصارت له بذلك أم ولد . وإن أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر ، لم يلحقه نسبه ; لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، بدليل ما روى وطئ الرجل أمته ، فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا الحسن ، أن امرأة ولدت لستة أشهر ، فأتي بها إلى رضي الله عنه فهم برجمها ، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليس لك ذلك ، إن الله يقول : { علي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . فقد يكون في البطن ستة أشهر ، والرضاع أربعة وعشرون شهرا ، فذلك تمام ما قال الله تعالى : { ثلاثون شهرا } . فخلى عنها . وروي عن عمر ، أنه قال ذلك ابن عباس . لعثمان
ومن اعترف بوطء أمته ، فأتت بولد يمكن أن يكون منه ، لحقه نسبه ، ولم يكن له نفيه ; لما روي عن ، رضي الله عنه أنه قال : حصنوا هذه الولائد ، فلا يطأ رجل وليدته ، ثم ينكر ولدها ، إلا ألزمته إياه . رواه عمر سعيد . وعن ، قال : قال ابن عمر : أيما رجل غشي أمته ، ثم ضيعها ، فالضيعة عليه ، والولد ولده . رواه عمر سعيد أيضا . ولأن أمته صارت فراشا بالوطء ، فلحقه ولدها ، كالمرأة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 412 ] { } . فإن نفاه سيدها ، لم ينتف عنه ، إلا أن يدعي أنه استبرأها ، وأتت بالولد بعد استبرائها بستة أشهر ، فينتفي عنه بذلك . وهل يحلف على ذلك ؟ على وجهين . الولد للفراش
وقد روي عن الحسن ، قال : إذا أنكر الرجل ولده من أمته ، فله ذلك . وعن الشعبي ، أنه كان يقول : ينتفي من ولده ، إذا كان من أمته ، ومتى شاء . ولنا ، قول ، وأنه ولد على فراشه ، فلم يكن له نفيه ، كولده من زوجته . فإن أقر به ، لم يكن له نفيه بعد ذلك . لا نعلم فيه خلافا . قال عمر : إذا أقر بولده ، فليس له أن ينتفي منه ، فإن انتفى منه ، ضرب الحد ، وألحق به الولد . وقال إبراهيم لرجل أقر بولده : لا سبيل لك أن تنتفي منه ، وكذلك إن هنئ به . فسكت ، أو أمن على الدعاء ; لأنه دليل على الرضا ، به فقام مقام الإقرار به . وإن شريح ، لم ينتف الولد بذلك ; لما روى كان يطأ جاريته ، وادعى أنه كان يعزل عنها ، أنه { أبو سعيد } . قال : يا رسول الله ، إنا نصيب النساء ، ونحب الأثمان ، أفنعزل عنهن ؟ قال : إن الله إذا قضى خلق نسمة ، خلقها
وعن ، قال : { جابر } . رواه جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية ، وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل . فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها قال : فلبث الرجل ، ثم أتاه ، فقال : إن الجارية قد حملت . قال قد أخبرتك ، أنه سيأتيها ما قدر لها أبو داود . وعن ، أنه قال : كنت أعزل عن جاريتي ، فولدت أحب الخلق إلي . يعني ابنه . وعن أبي سعيد ، أن ابن عمر قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه أتاها ، إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا . ولأنها بالوطء صارت فراشا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عمر } . الولد للفراش
ولما { عبد بن زمعة ، في وسعد ابن وليدة زمعة ، فقال عبد : هو أخي ، وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . } متفق عليه . ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به ، فيخلق منه الولد . وقد روي عن تنازع ابن عمر ما يدل على أن الولد لا يلحق به مع العزل ، فروى وزيد بن ثابت سعيد ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن فتى من أهل المدينة ، أن رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له ، فجاءت بحمل فشق عليه ، وقال : اللهم لا تلحق بآل عمر بن الخطاب من ليس منهم ، فإن آل عمر ليس بهم خفاء . فولدت ولدا أسود ، فقال : ممن هو ؟ فقالت : من راعي الإبل . فحمد الله ، وأثنى عليه . عمر
وقال : حدثنا سفيان ، عن حماد عن عن أبي الزناد أن خارجة بن زيد ، كانت له جارية فارسية ، وكان يعزل عنها ، فجاءت بولد ، فأعتق الولد ، وجلدها الحد ، وقال : إنما كنت استطبت نفسك ، ولا أريدك . وفي رواية ، قال : ممن حملت ؟ قالت منك . فقال : كذبت ، وما وصل إليك مني ما يكون منه الحمل ، وما أطأك ، إلا أني استطبت نفسك . وقال زيد بن ثابت ، الثوري : لا تصير فراشا ، ولا يلحقه ولدها ، إلا أن يقر بولدها ، فيلحقه أولادها بعد ذلك . ولنا ، ما ذكرناه ، وقول وأبو حنيفة الموافق للسنة أولى من قوله فيما خالفها . عمر