( 8865 ) مسألة : قال : ( وإذا ، منع من وطئها ، والتلذذ بها ، وأجبر على نفقتها . فإذا أسلم ، حلت له ، وإن مات قبل ذلك ، عتقت ) . وجملة ذلك أن الكافر يصح منه الاستيلاد لأمته ، كما يصح منه عتقها . وإذا استولد الذمي أمته ، ثم أسلمت ، لم تعتق في الحال . وبهذا قال أسلمت أم ولد النصراني . الشافعي
وقال : تعتق ، إذ لا سبيل إلى بيعها ، ولا إلى إقرار ملكه عليها ; لما فيه من إثبات ملك كافر على مسلمة ، فلم يجز ، كالأمة القن . وعن مالك رضي الله عنه رواية أخرى ، أنها تستسعى ، فإن أدت ، عتقت . وهو قول أحمد ; لأن فيه جمعا بين الحقين ; حقها في أن لا يبقى ملك الكافر عليها ، وحقه في حصول عوض ملكه ، فأشبه بيعها إذا لم تكن أم ولد . [ ص: 422 ] أبي حنيفة
ولنا ، أنه إسلام طرأ على ملك ، فلم يوجب عتقا ، ولا سعاية ، كالعبد القن . وما ذكروه مجرد حكمة لم يعرف من الشارع اعتبارها ، وبقاؤها ضرر ، فإن في عتقها مجانا إضرارا بالمالك ، بإزالة ملكه بغير عوض ، وفي الاستسعاء إلزام لها بالكسب بغير رضاها ، وتضييع لحقه ; لأن فيه إحالة على سعاية لا ندري هل يحصل منها شيء أو لا ؟ وإن حصل ، فالظاهر أنه يكون يسيرا ، في أوقات متفرقة ، وجوده قريب من عدمه ، والحق أن يبقى الملك على ما كان عليه ، ويمنع من وطئها ، والتلذذ بها ، كي لا يطأها ويبتذلها وهو مشرك ، ويحال بينه وبينها ، ويمنع الخلوة بها ، لئلا يفضي إلى الوطء المحرم ، ويجبر على نفقتها على التمام ; لأنها مملوكته ، ومنعه من وطئها بغير معصية منها ، فأشبهت الحائض والمريضة ، وتسلم إلى امرأة ثقة ، تكون عندها ، لتحفظها ، وتقوم بأمرها ، وإن احتاجت إلى أجر ، أو أجر مسكن ، فعلى سيدها .
وذكر أن نفقتها في كسبها ، وما فضل من كسبها فهو لسيدها . وإن عجز عن نفقتها ، فهل يلزم سيدها تمام نفقتها ؟ على روايتين . ونحو هذا مذهب القاضي والصحيح أن نفقتها على سيدها ، وكسبها له ، يصنع به ما شاء ، وعليه نفقتها على التمام ، سواء كان لها كسب أو لم يكن ; لأنها مملوكة له ، ولم يجر بينهما عقد يسقط نفقتها ، ولا يملك به كسبها ، فأشبهت أمته القن ، أو ما قبل إسلامها ، ولأن الملك سبب لهذين الحكمين ، والحادث منهما لا يصلح مانعا ; لأن الاستيلاد لا يمنع منهما ، بدليل ما قبل إسلامها ، والإسلام لا يمنع ، بدليل ما لو وجد قبل ولادتها ، واجتماعهما لا يمنع ; لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، ولأنه إذا لم تلزمه نفقتها ، ولم يكن لها كسب ، أفضى إلى هلاكها وضياعها ، ولأنه يملك فاضل كسبها ، فيلزمه فضل نفقتها ، كسائر مماليكه . الشافعي