( 8869 ) مسألة : قال : ( ) . إنما كان كذلك ; لأن الواجب عليها استبراء نفسها ، لخروجها عن ملك سيدها الذي كان يطؤها ، فكان ذلك بحيضة ، كما لو أعتقها سيدها في حياته . وإنما سمى وإذا مات عن أم ولده ، فعدتها حيضة هذا عدة ; لأن الاستبراء أشبه العدة في كونه يمنع النكاح ، وتحصل به معرفة براءتها من الحمل . وقد ذكرنا هذه المسألة في العدد ، والخلاف فيها على ما مضى . الخرقي