( 8872 ) فصل : وإن ، فهو لسيدها ; لأن الملك ثابت له دون المجني عليه . وإن ولدت ، فهو لسيدها أيضا ; لأنه منفصل عنها ، فأشبه الكسب . وإن فداها في حال حملها ، فعليه قيمتها حاملا ; لأن الولد متصل بها ، فأشبه سمنها . وإن أتلفها سيدها ، فعليه قيمتها ; لأنه أتلف حق غيره ، فأشبه ما لو أتلف الرهن . وإن نقصها ، فعليه نقصها ; لأنه لما ضمن العين ، ضمن أجزاءها . والله أعلم . كسبت بعد جنايتها شيئا