( 948 ) فصل : وإذا دخل قوم على قوم وهم يصلون ، فسئل عن أحمد ؟ قال : نعم . وروى الرجل يدخل على القوم وهم يصلون ، أيسلم عليهم عن ابن المنذر أنه سلم على مصل . وفعل ذلك أحمد ، وكرهه ابن عمر ، عطاء وأبو مجلز ، والشعبي ، وإسحاق ; لأنه ربما غلط المصلي فرد عليه السلام . وقد روى في موطئه : أن مالك سلم على رجل وهو يصلي ، فرد عليه السلام ، فرجع إليه ابن عمر فنهاه عن ذلك ، ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقول الله تعالى : { ابن عمر فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم } أي على أهل دينكم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم أصحابه عليه رد عليهم إشارة ، ولم ينكر ذلك عليهم .