( 92 ) مسألة ، قال : ( طاهر ) يعني وصوف الميتة وشعرها وروي ذلك عن شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه ، الحسن ، ، وأصحاب وابن سيرين عبد الله ، قالوا : إذا غسل ، وبه قال ، مالك ، والليث بن سعد والأوزاعي ، وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وروي عن وابن المنذر ما يدل على أنه نجس . وهو قول أحمد ; لأنه ينمو من الحيوان ، فينجس بموته ، كأعضائه . الشافعي
ولنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } رواه لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، وصوفها وشعرها إذا غسل . ، وقال : لم يأت به إلا الدارقطني يوسف بن السفر ، وهو ضعيف ; ولأنه لا تفتقر طهارة منفصلة إلى ذكاة أصله ، فلم ينجس بموته ، كأجزاء السمك والجراد ; ولأنه لا يحله الموت فلم ينجس بموت الحيوان ، كبيضه ، والدليل على أنه لا حياة فيه ، أنه لا يحس ولا يألم ، وهما دليلا الحياة ، ولو انفصل في الحياة كان طاهرا ، ولو كانت فيه حياة لنجس بفصله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } رواه ما أبين من حي فهو ميت . أبو داود بمعناه ، وما ذكروه ينتقض بالبيض ، ويفارق الأعضاء ، فإن فيها حياة ، وتنجس بفصلها في حياة الحيوان ، والنمو بمجرده ليس بدليل الحياة ، فإن الحشيش ينمو ، ولا ينجس .
( 93 ) فصل : والريش كالشعر فيما ذكرنا ; لأنه في معناه ، فأما فهو نجس ; لأنه رطب في محل نجس ، وهل يكون طاهرا بعد غسله ؟ على وجهين : أحدهما أنه طاهر ، كرءوس الشعر إذا تنجس . والثاني أنه نجس ; لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا . أصول الريش ، والشعر ، إذا كان رطبا إذا نتف من الميتة ،