( 964 ) فصل : الكعبة ، ولا على ظهرها . وجوزه ولا تصح الفريضة في الشافعي ; لأنه مسجد ، ولأنه محل لصلاة النفل ، فكان محلا للفرض ، كخارجها . ولنا : قول الله تعالى { وأبو حنيفة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } . والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها ، والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة ، بدليل صلاتها قاعدا ، وإلى غير القبلة ، في السفر على الراحلة . ( 965 ) فصل : وتصح الكعبة وعلى ظهرها . لا نعلم فيه خلافا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين . النافلة في
إلا أنه إن صلى تلقاء الباب أو على ظهرها ، وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل بها ، صحت صلاته ، فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص ، أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبني ، أو خشب غير مسمور فيها ، فقال أصحابنا : لا تصح صلاته لأنه غير مستقبل لشيء منها . وإن كان الخشب مسمورا والآجر مبنيا ، صحت صلاته ; لأن ذلك تابع لها . والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه ; لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها ، دون حيطانها ، بدليل ما لو انهدمت الكعبة ، صحت الصلاة إلى موضعها ، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها ، صحت صلاته إلى هوائها ، كذا هاهنا .