( 991 ) مسألة : قال : ( والمني طاهر . وعن ، رحمه الله رواية أخرى ، أنه كالدم ) اختلفت الرواية عن أبي عبد الله في المني ، فالمشهور : أنه طاهر . وعنه أنه كالدم ، أي أنه نجس . ويعفى عن يسيره . وعنه : أنه لا يعفى عن يسيره . ويجزئ فرك يابسه على كل حال . والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب ، وهو قول أحمد ، سعد بن أبي وقاص . وقال وابن عمر : امسحه عنك بإذخرة أو خرقة ، ولا تغسله إن شئت . وقال ابن عباس : إذا صلى فيه لم يعد . وهو مذهب ابن المسيب ، الشافعي وأبي ثور . وابن المنذر
وقال : غسل الاحتلام أمر واجب . وعلى هذا مذهب مالك الأوزاعي . وقال أصحاب الرأي : هو نجس ، ويجزئ فرك يابسه ; لما روت والثوري أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ثم أرى فيه بقعة أو بقعا . وهو حديث صحيح . قال عائشة : قال أبي صالح أحوط وأثبت في الرواية . وقد جاء الفرك أيضا عن : غسل المني من الثوب رضي الله عنها { عائشة } . وهذا أمر يقتضي الوجوب . ولأنه خارج معتاد من السبيل ، أشبه البول . ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المني يصيب الثوب : إن كان رطبا فاغسليه . وإن كان يابسا فافركيه
ولنا ، ما روت رضي الله عنها قالت { عائشة } . متفق عليه . وقال : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيصلي فيه : امسحه عنك بإذخرة أو بخرقة ، ولا تغسله ، إنما هو كالبزاق والمخاط . رواه ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ولأنه لا يجب غسله إذا جف ، فلم يكن نجسا كالمخاط ، ولأنه بدء خلق آدمي ، فكان طاهرا كالطين ، ويفارق البول من حيث إنه بدء خلق آدمي . ( 992 ) فصل : فإن خفي موضع المني فرك الثوب كله ، إن قلنا بنجاسته ، وإن قلنا بطهارته استحب فركه . الدارقطني
وإن صلى فيه من غير فرك ، أجزأه . وهذا مذهب وغيره ممن قال بالطهارة . وقال الشافعي : ينضح الثوب كله . وبه قال ابن عباس النخعي وحماد . ونحوه عن عائشة . وقال وعطاء ابن عمر وأبو هريرة والحسن : يغسل الثوب كله . ولنا ، أن فركه يجزئ إذا علم مكانه ، فكذلك إذا خفي ، وأما النضح فلا يفيد ، فإنه لا يطهره إذا علم مكانه ، فكذلك إذا خفي . وأما إذا قلنا بالطهارة فلا يجب شيء من ذلك ، لكن يستحب ، كحال العلم به .
[ ص: 417 ] فصل : قال رحمه الله : إنما يفرك مني الرجل ، أما أحمد فلا يفرك ; لأن الذي للرجل ثخين ، والذي للمرأة رقيق . والمعنى في هذا أن الفرك يراد للتخفيف والرقيق لا يبقى له جسم بعد جفافه يزول بالفرك ، فلا يفيد فيه شيئا ، فعلى هذا إن قلنا بنجاسته ، فلا بد من غسله رطبا كان أو يابسا ، كالبول . وإن قلنا بطهارته ، استحب غسله ، كما يستحب فرك مني الرجل . مني المرأة
وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه ; لأن كل واحد منهما مني ، وهو بدء لخلق آدمي ، خارج من السبيل . ( 994 ) فصل : فأما العلقة ، فقال : فيها روايتان ، كالمني ; لأنها بدء خلق آدمي . والصحيح نجاستها ; لأنها دم ، ولم يرد من الشرع فيها طهارة ، وقياسها على المني ممتنع ، لكونها دما خارجا من الفرج ، فأشبهت دم الحيض ( 995 ) . فصل : ومن ابن عقيل نجس منيه ; لإصابته النجاسة ، ولم يعف عن يسيره لذلك . وذكر أمنى وعلى فرجه نجاسة في المني من الجماع أنه نجس ; لأنه لا يسلم من المذي . وقد ذكرنا فساد هذا . فإن مني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من جماع ، وهو الذي وردت الأخبار بفركه ، والطهارة لغيره إنما أخذت من طهارته ، والله أعلم . القاضي