( 6 ) فصل وهذا يبعد ، إذ الظاهر أنه لا بد أن ينفرد عنه بصفة ، فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة . فإن اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء ، كالحر إذا جني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد ، وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهورية ; لأنها الأصل ، فلا يزول عنها بالشك . وإذا وقع في الماء مائع ، لا يغيره لموافقة صفته ،