[ ص: 66 ] فصل : فأما فمكروه . ويسمى القزع ، لما ذكرنا من حديث حلق بعض الرأس ، ورواه ابن عمر أبو داود ، ولفظه ، { } . وفي شروط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال : احلقه كله أو دعه كله على عمر أهل الذمة : أن يحلقوا مقادم رءوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين . فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم .