لما كان المقصد من نصب القضاة إنصاف المظلومين من الظالمين، وتوفير الحقوق على المستحقين، كان لذلك سلوك أقرب الطرق في القضاء واجبا على الفور، لما فيه من إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودرء مفسدة بقاء الحقوق في أيدي غاصبيها
[1] .
ولأنه لما كان الغرض المقصود إنما هو درء المفاسد وجلب المصالح، كان مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها من السمو بمكان، فالإسراع في البت والحكم في القضية المعروضة، وعدم التريث إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك ضرورة ملحة لئلا تتعطل مصالح الناس، فالتردد على مجلس القضاء طلبا للحكم، قد يفوت بعض الوقت الذي يجب أن يصرف إلى مصلحة أخرى.
وقد ضرب عمر المثل بالأعرابي الذي ليس له شغل في البلد، ووراءه الأشغال الكثيرة في مقر إقامته. وأن هذا قد يدفعه إلى ترك حقه والذهاب دون إنهاء الدعوى، والسبب في ترك الحق هو مماطلة القاضي وعدم شعوره وتحسسه لمشاعر الناس [2] . [ ص: 89 ]
وفضلا على تفويت هذه المصالح، فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه يثير مفاسد كثيرة منها:
- حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه، وهذا إضرار به.
- إقرار غير المستحق على الانتفاع بشيء ليس له، وهو ظلم للمحق. وقد أشار إلى هذين قوله تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) (البقرة:188).
- استمرار المنازعة بين المحق والمحقوق، وفي هذا فساد حصول الاضطراب في الأمة المؤدي إلى وهنها وضعفها المنهي عنه بنص الآية: ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) (الأنفال:46).. فإن كان في الحق شبهـة للخصمين ولم يتضح لهما المحق من المحقوق، ففي الإبطاء مفسدة بقـاء التردد في تعيين صـاحب الحـق. وقد يمتد التنـازع بينهما في ترويج كل شبهته، وفي كلا الحالين تحصل مفسدة تعريض الأخوة الإسلامية للوهن والانخرام [3] . [ ص: 90 ]
- تطرق التهمة إلى الحاكم في تريثه، بأنه يريد إملال المحق حتى يسأم متابعة حقه، فيتركه فينتفع المحقوق ببقائه على ظلمه، فتزول حرمة القضاء من نفوس الناس. وزوال حرمته من النفوس مفسدة عظيمة [4] .
ولعل في القرآن الكريم بعض الإشارات إلى هذا المقصد، منها قول الله تعالى: ( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ) (الأنعام:57)، وقوله تعالى: ( ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) (الأنعام:62)، وقوله تعالى: ( والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ) (الرعد:41).
ووردت الإشارة إلى سرعة الحساب في القرآن 9 مرات [5] .
والله تعالى إذ يتوجه إلى البشر ببيان عدالة المحكمة الإلهية، وسرعة فصلها للحق - في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة- لا يقرر حقائق قد تقررت أزلا في علم الله، وتقررت قطعا في نفوس المؤمنين، بقدر ما يوجههم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من مقاربة وتخلق بأخلاق النبوة، التي تجسدت واقعا في الأوصاف المحمدية
[6] . [ ص: 91 ]
وإذا كان تعـالى: ( خير الفاصلين ) ، و ( أسرع الحاسبين ) ، و ( لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ) ، يدل على مراعاته تعالى لمقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها، وهو الذي: ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) (الأنبياء:23)، فإن هذا المعنى متوجه حتما لواقع الناس الذين قد يتساهلون في تقرير هذا المعنى، إما بدافع الشهوة أو بدافع المصلحة وهذا عين الظلم.
ومن وراء هذه الأدلة التي تقررت من جهة المعنى والنظر، نرى أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءت تجسيدا لما وقع تقريره.. ففي الآثار الصحيحة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بين الخصوم في مجلس المخاصمة الواحد، ولم يكن يرجئهم إلى وقت آخر. من ذلك قضاؤه بين الزبير والأنصاري في ماء شراج الحرة [7] . كما قضى بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد بالصلح بينهما بالنصف في دين لكعب على ابن أبي حدرد [8] . [ ص: 92 ]
وفي "صحيح البخاري": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن قاضيا وأميرا، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما بلغ معاذ وجد رجلا موثقا عند أبي موسى، فألقى أبو موسى لمعاذ وسادة وقال له: انزل. قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال معاذ: لا أجلس حتى يقتل، قضـاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل [9] .
وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله عنهما، قوله: "فاقض إذا فهمت وأنفذ إذا قضيت". فجعل القضاء بعد حصول الفهم ودون تأخيره، لأن شأن جواب الشرط أنه حاصل عند حصول الشرط. وأمره أيضا بالتنفيذ عند حصول القضاء، وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه [10] .
وكان إياس بن معاوية يعجل بالقضاء، وكان كثيرا ما ينشد قول النابغة الجعدي [11] : [ ص: 93 ]
أبى لي البلاء وإني امرؤ إذا ما تبينت القضاء لم أرتب [12] [المتقارب]
وإلى هـذا المعنى أشـار الماوردي بقوله: "فإن تجدد في غير يوم النظر ما لم يمكن تأخيره فيه نظر فيه ولم يؤخره" [13] .
وبينت المـادة 1810 من "مجـلة الأحـكام العـدلية العثمـانية" وجوب سـرعة نظر القضـايا المستعجـلة [14] ، وذلك لأجل مراعاة المصلحة الخاصة بالمـدعي لئلا يذهب حقه، أو يناله من الضرر ما لو عجل لم يصله الضرر.
وعلى هذا نص الفقهاء أن أول ما يجب على القاضي النظر فيه، هم المحبوسين إذ لعلهم حبسوا ظلما. ويقدم من أصحاب الدعاوى الأقدم فالأقدم إلا إذا عرضت مصلحة تقتضي تقديم المتأخر [15] .
روي عن عمر قوله: "قدم الغريب فإنك إذا لم ترفع به رأسا ذهب وضاع حقه فتكون أنت الذي ضيعته" [16] . [ ص: 94 ]
ومن أحسن الوسائل للتعجيل بإيصال الحق، ما ثبت من مذهب مالك والمشهور من قـول أصحـابه، أن المدعـى عليه إذا أنكـر لا يمين عليـه حتى تثبت الخلطة [17] بينه وبين المدعي
[18] . صرح بذلك ابن أبي زيد القيرواني. فقال: "ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة" [19] .
وروي عن مالك في "موطئه" عن أهل المدينة أنه إذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقا نظروا، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه. وإن لم يكن شيء من ذلك بينهما لم يحلفه [20] .
قال ابن المواز: فإذا ادعى قبل رجل حقا، فأنكر أن يكون حدث بينهما مخالطة ولا بينة للمدعي، فلا يمين له حتى يقر له الآخر بخلطة أو يقيم عليه بينة بخلطة. [ ص: 95 ]
وقال سحنون: ولا تجب اليمين عندنا إلا بخلطة، أو يكون الرجل منهما مأمـونا فيمـا ادعى عـليه. فإن اليمين تعـلق المتهـم، وتكون مثل الخلطة [21] .
وذكر ابن رشـد أن مـذهب مالك وكافـة أصحـابه أن اليمـين لا يحكم بها للمـدعي على المدعى عـليه بمجرد الدعوى دون خلطة على ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من أنه لم يكن يحلف من ادعى على رجل دعوى، إلا أن تكون بينهما مخالطة وملابسة، وهو قول جماعة من علماء المدينة.
وروي عن القاسم بن محمد، منهم، أنه قال: إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح شيئا يعلم الناس فيه أنه كاذب، ولا يعلم أنه كان بينهما أخذ ولا عطاء لم يستحلف [22] .
قال التسولي: إن هذا هو الصواب في هذا الزمان القليل الخير. ولقد شاهدنا غالب سفلة الناس يدعي بدعاوى على العموم بالخير والعدل مع بعده عنه، وعدم مخالطة أمثاله وملابستهم، وليس غرضه إلا الازدراء به وحط مرتبته، حتى صار الدهلة يلقنون السفلة ذلك، وربما ادعوا عليه بالتهمة [ ص: 96 ] بما فيه معرة كالسرقة والغصب ونحوهما، لسماعهم أن يمين التهمة تتوجه مطلقا على المشهور المعمول به. فينبغي لمن راقب الله تعالى أن لا يمكنهم من تحليفه بما يدعي عليه من المعاملة في الغرض المذكور [23] .
والذي نص عليه أبو عبد الله المقري [24] قاضي الجماعة بفاس صاحب القواعد، أن "كل دعوى لا يقر بها العرف ولا يبعدها فلا بد من إثبات الخلطة في توجه اليمـين فيها". و"أن كل دعـوى يقضي العرف بكذبها فلا تسمع هي ولا بينتها ولا يمين فيها" [25] .
وذكر في المسألة الثانية من القاعدة السابعة من قواعد الدعاوى والشهادات، أن العـداوة بين المتداعيـين تمنع توجـه يمين أحدهما في دعوى الآخر عليه، لأنه يقصد إضراره بتوجيه اليمين عليه. ونصه: "إذا رفع الدعـوى بعـداوة المشهـور أنه لا يحـلف، لأن الدعوى مقتضاها الإضرار بالتحليف" [26] . [ ص: 97 ]
ومستند المالـكية في هـذا تخصيـص عمـوم الحـديث ( شاهداك أو يمينه ) [27] . بجامع الخلطة.
ذكر المازري أن "مذهب مالك مراعاتها (أي الخلطة) لضرب من المصلحة، وذلك أنه لو وجبت لكل أحد على كل أحد لابتذل السفهاء العلماء والأفاضل بتحليفهم مرارا كثيرة في يوم واحد، فجعل مراعاة الخلطة حاجزا من ذلك" [28] ، حسما لمادة النـزاع وغلقا لباب الفتنة، لأن صيانة الأعراض واجبة، والقواعد تقتضي درء مثل هذه المفسدة [29] .
والذي ذهب إليه بعض المعاصرين أن التخصيص هنا، من باب تخصيص المصلحة للنصوص غير القطعية، ومنها النصوص العـامة جميعا في نظر المـالكية، واعتبر أن هذا عندهم من التخصيص بمجرد المصلحة
[30] . وهذا تأول بعيد. [ ص: 98 ]
ومن أحسن الوسائل أيضا، ما ثبت في المذهب المالكي من توقيف المدعى فيه إذا قامت البينة ولم يبق إلا إكمالها، وهو المسمى بالعقلة
[31] .
جاء في التحفة [32] :
ثالثة لا توجب الحق نعم توجب توقيفا به حكم الحكم [الكامل]
والأصل فيها، أنه إذا طلب المدعي عقلة الشيء المتنازع فيه، وأقام البينة على دعواه أجيب إلى ذلك. فإن لم يكن له إلا مجرد الدعوى لم يجب مطلبه [ ص: 99 ] في المذهب، وهو الذي عليه العمل عندنا [33] . وجرى عمل فاس بالتوقيف بمجرد الدعوى [34] .
والتوقيف جار على قول مالك في الموطأ، بناء على أن الغلة لصاحب الشبهة إلى يوم الثبوت لا إلى يوم الحكم، فإن إيقاف المتنازع فيه يحصل به تعطيل مفسدة استمرار الظالم على ظلمه قبل تمكين المحق من حقه. ويحصل به الإسراع بإيصال الحق إلى مستحقه عند القضاء، لأن كثيرا من أهل الشغب يعمـدون إلى تغييب المدعى فيه عند صدور الحكم بنـزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم أنه صاحب اليد إعناتا للمحكوم له بتعطيل التنفيذ [35] .
وأكد هذا المعنى "اللورد ديننج" في معرض حديثه عن تراخي الفصل في الدعوى، وما يؤدي إليه من ضياع الحقوق. فذكر أنه وإلى عهد غير بعيد في إنجلترا، كان لا يجوز للمدعي "الدائن" الحجز على شيء من أموال المدعى عليه "المدين" ما لم يحصل المدعي على حكم في مواجهة المدين. وكان ذلك أمرا خطيرا بالنسبة للمدعي، ذلك أن من المعتاد أن تنقضي فترة [ ص: 100 ] ما بين تاريخ إصدار التكليف بالحضور للمدعى عليه، والوقت الذي يحصل فيه المدعي على حكم في الدعوى. ويمكن والحال هذه تخيل جميع ضروب التعطيل من جانب المدين لتراخي الفصل في الدعوى. وفي ذات الوقت يجوز له أن يتخلص من جميع ممتلكاته بشتى الطرق والوسائل. ولعل الوسيلة المألوفة أن ينقل المدين أمواله إلى اسم الزوجة مدعيا بأنها كانت ولا تزال مملوكة لها [36] .
ولعل من وسائل الإسراع بإيصال الحق إلى مستحقه عند القضاء، جمع الدعاوى في يمين واحدة.
وتجمع الأيمان في الدعاوي إلا يمين الرد لا تساوى [37] [الكامل]
وذلك إذا تعددت الدعاوى، ووجبت لكل دعوى يمين على المدعى عليه، جاز له أن يجمع دعاويه في يمين واحدة.
قال في "التبصرة": قال ابن سهل: جمع الدعاوى في يمين واحدة فيه خلاف، والذي جرى به العمل جمع الدعاوى في يمين واحدة إلا يمين الرد [38] فلا تجمع مع غيرها على ما ذهب إليه ابن عات [39] .
والذي حـكاه ابن أبي زمنـين في "المفيـد": أن من له ملك بلا بينة إلا بمجرد الدعـوى على قـول من يرى ذلك، فلك أن تقول له اجمع [ ص: 101 ] دعاويك كلهـا قبلي لأدخـلها في يميني. قال الحطاب: وبهذا جرى العمل في هذا الزمان [40] .
وإذا وجبت يمين وأراد الطالب تأخيرها والمطلوب تعجيلها أو العكس، فتعجيلها واجب لمن طلبه منهما، نقله ابن سلمون عن ابن الحاج [41] .
وقريب من هذا فكرة ارتباط الدعاوى والطلبات في بعض القوانين العربية، وهي تهدف أساسا إلى تحقيق حسن سير العدالة، إذ أن جمع الدعاوى المتصلة أمام قاض واحد كي يفصل فيها معا، وهو ما يسمح به الارتباط، يؤدي إلى اختصار الوقت وتوفير النفقات واقتصـاد الإجراءات. مما يجنب المحاكم إصدار أحكام متعارضة أو يصعب التوفيق بينها إذا نظرت كل دعوى على حدة أمام قاض مستقل [42] .
ولعل "من أحسن الوسائل للتعجيل بالفصل بالحق وإظهاره تعيين المذهب الذي يكون به الحكم وتعيين القول من أقوال أهل العلم"
[43] . [ ص: 102 ]
وهذا جريا مع واقع الحال، وأن اشتراط الاجتهاد في القضاة بعيد المنال، إذ لا يوجد في زماننا مجتهد مقيد هذا فضلا عن مجتهد مطلق. هذا مع تدوين العلماء كتب التفسير والسنن والفقه والأصول مما سهل على الفقيه المتأخر تناول ذلك وحفظه ودرك الأحكام منه [44] .
ولذلك نقل عن ولاة قرطبة أنهم كانوا إذا ولوا رجلا القضاء شرطوا عليه أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. وإن سحنون كان يشترط على من يوليه القضاء أن لا يقضي إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى ذلك [45] .
وعلى هذا مضى العمل في إفريقية منذ زمان ودهور، وهو مستحسن التصرف وحسم لمادة الفساد والأطماع. ولأجل المصلحة الظاهرة في هذا العمل شاع في المغرب وغيرها، وصار معروفا كأنه من لوازم الخطة لا يحتاج إلى اشتراط عند التولية [46] .
قال بعضهم: "جرى العرف عندنا أن القاضي لا يحكم إلا بمشهور مذهب مقلده من الأئمة" [47] . [ ص: 103 ]
قال ابن الشاط: وإنما يعتبر من أحكام قضاة العصر ما لا يخالف المشهور ومذهب "المدونة". وتبعه على هذه المقالة أبو القاسم البرزلي، حيث قال: الذي جرى عليه العمل أن لا يحكم القاضي بغير مشهور مذهب مالك. وقد وقع ذلك في زمان السيوري ففسخ حكم القاضي، ووقع في زمان أبي القاسم الغبريني ففسخ حكم حاكم حكم بشاذ من القول [48] .
وإلى هذا المقصد أشار القرافي في "الإحكام" أنه "إن قامت الحجة على سبب الحكم وكمل، وانتفت عنه ريبة وحصلنا الشروط وجميع المطلوب فيه فلا شك أنه يتعين على الحاكم على الفور أن يحكم، لأن أحد الخصمين ظالم وإزالة الظلم واجبة على الفور" [49] .
فحصل لنا من كل هذا أن من أسمى مقاصد الشريعة تعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بإنفاذ الحق ورفع الظلم الذي تنخرم به آصرة الأخوة الإسلامية، ويختل نظام الأمة. فكان في مقصد التعجيل تعطيل حصول هذه المفسدة. [ ص: 104 ]