[ ص: 94 ] مسألة : فإن لم تجزه الصلاة بذلك الوضوء . برهان ذلك قول الله تعالى : { خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء } فمن مزج بالنية التي أمر بها نية لم يؤمر بها ، فلم يخلص لله تعالى العبادة بدينه ذلك ، وإذا لم يخلص فلم يأت بالوضوء الذي أمره الله تعالى به ، فلو نوى مع وضوئه للصلاة أن يعلم الوضوء من بحضرته أجزأته الصلاة به ، لأن تعليم الناس الدين مأمور به . وبالله تعالى التوفيق .