[ ص: 151 ] كتاب الصيد 1068 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=16920_17113_17084ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله - وحشيه وأنيسه - لا تحاش شيئا ، لا طائرا ولا ذا أربع مما يحل أكله فإن ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح ، أو عمل السهم ، أو عمل السيف ، أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا أنه لا تحل التذكية به ، فإن أصيب بذلك ، فمات قبل أن تدرك ذكاته فأكله حلال ، فإن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فإن ذبح ، أو نحر فحسن ، وإلا فلا بأس بأكله ، وإن كان لا يموت سريعا لم يحل أكله إلا بذبح أو نحر ، أو بأن يرسل عليه سبع من سباع الطير ، أو ذوات الأربع ، لا ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الله بن أبي السفر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50086سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ؟ فقال : إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر - عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50087إذا رميت بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله } . وقد اختلف الناس في هذا - : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال : إذا رميت بالحجر أو البندقة ثم ذكرت اسم الله فكل .
[ ص: 152 ] ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ،
وفضالة بن عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الرحمن بن حرملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كل وحشية قتلتها بحجر ، أو بخشبة ، أو ببندقة فكلها وإذا رميت فنسيت أن تسمي فكل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبد الرحمن بن حرملة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : كل وحشية قتلتها بحجر ، أو ببندقة ، أو بمعراض فكل ، وإن أبيت أن تأكل فأتني به - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
والأوزاعي . وروينا خلاف هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : لا يحذفن أحدكم الأرنب بعصاه أو بحجر ، ثم يأكلها وليذك لكم الأسل : النبل ، والرماح . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان . واحتج من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } . وبحديث رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح قال : سمعت
ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس عائذ الله الخولاني قال سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50088 nindex.php?page=showalam&ids=1500أبا ثعلبة الخشني يقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا حجة لهم في هذين النصين ، لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم الذي ذكرنا فرض أن يضاف إليهما فيستثنى منهما ما استثنى فيه ، فإنه لا يحل ترك نص لنص . ولا خلاف في أن هذين من الصيد ليسا على عمومهما ، لأنه قد تنال فيه اليد الميتة ، وقد تصاب بالقوس المقدور عليه فلا يكون ذكاة بلا خلاف . وهذا مما تناقض فيه الحنفيون لأنهم أخذوا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، وهو زائد على
[ ص: 153 ] ما في القرآن ، وقد امتنعوا من مثل هذا في إسقاط الزكاة فيما دون خمسة أوسق ، وغير ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولنا : إن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فلا بأس بنحره وذبحه ولا بأس بتركه ، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما خزق ، ولم ينه عن ذبحه ، أو نحره ولا أمر به فهو حلال مذكى على كل حال ، وأما إذا كان لا يموت من ذلك موت المذكى فلا يحل أكله إلا بذكاة ، لأن حكم الذكاة إراحة المذكى ، وتعجيل الموت كما ذكرنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم إرسال الجارح .
[ ص: 151 ] كِتَابُ الصَّيْدِ 1068 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16920_17113_17084مَا شَرَدَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ كُلِّهِ - وَحْشِيِّهِ وَأَنِيسِهِ - لَا تُحَاشِ شَيْئًا ، لَا طَائِرًا وَلَا ذَا أَرْبَعٍ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَنْ يُرْمَى بِمَا يَعْمَلُ عَمَلَ الرُّمْحِ ، أَوْ عَمَلَ السَّهْمِ ، أَوْ عَمَلَ السَّيْفِ ، أَوْ عَمَلَ السِّكِّينِ حَاشَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا تَحِلُّ التَّذْكِيَةُ بِهِ ، فَإِنْ أُصِيبَ بِذَلِكَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَأَكْلُهُ حَلَالٌ ، فَإِنْ أُدْرِكَ حَيًّا إلَّا أَنَّهُ فِي سَبِيلِ الْمَوْتِ السَّرِيعِ فَإِنْ ذُبِحَ ، أَوْ نُحِرَ فَحَسَنٌ ، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُوتُ سَرِيعًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إلَّا بِذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ ، أَوْ بِأَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِ سَبُعٌ مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ ، أَوْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ ، لَا ذَكَاةَ لَهُ إلَّا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ - : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50086سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ ؟ فَقَالَ : إذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ } . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ - أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ - عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17256هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50087إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ } . وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : كَمَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : إذَا رَمَيْت بِالْحَجَرِ أَوْ الْبُنْدُقَةِ ثُمَّ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ .
[ ص: 152 ] وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=23سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ ،
وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ ، أَوْ بِخَشَبَةٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَكُلْهَا وَإِذَا رَمَيْتَ فَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ ، أَوْ بِمِعْرَاضٍ فَكُلْ ، وَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَأْتِنِي بِهِ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ . وَرُوِّينَا خِلَافَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15916زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَا يَحْذِفَنَّ أَحَدُكُمْ الْأَرْنَبَ بِعَصَاهُ أَوْ بِحَجَرٍ ، ثُمَّ يَأْكُلُهَا وَلْيُذَكِّ لَكُمْ الْأَسَلُّ : النَّبْلُ ، وَالرِّمَاحُ . وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ . وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=23وَسَلْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدٍ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ } . وَبِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17259هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15784حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ
رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ : أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11811أَبُو إدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50088 nindex.php?page=showalam&ids=1500أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَيْنِ النَّصَّيْنِ ، لِأَنَّ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الَّذِي ذَكَرْنَا فَرَضَ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا فَيُسْتَثْنَى مِنْهُمَا مَا اسْتَثْنَى فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ تَرْكُ نَصٍّ لِنَصٍّ . وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ هَذَيْنِ مِنْ الصَّيْدِ لَيْسَا عَلَى عُمُومِهِمَا ، لِأَنَّهُ قَدْ تَنَالُ فِيهِ الْيَدُ الْمَيْتَةَ ، وَقَدْ تُصَابُ بِالْقَوْسِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ ذَكَاةً بِلَا خِلَافٍ . وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا بِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى
[ ص: 153 ] مَا فِي الْقُرْآنِ ، وَقَدْ امْتَنَعُوا مِنْ مِثْلِ هَذَا فِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا : إنْ أُدْرِكَ حَيًّا إلَّا أَنَّهُ فِي سَبِيلِ الْمَوْتِ السَّرِيعِ فَلَا بَأْسَ بِنَحْرِهِ وَذَبْحِهِ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِهِ ، فَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَكْلِ مَا خُزِقَ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَبْحِهِ ، أَوْ نَحْرِهِ وَلَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ حَلَالٌ مُذَكًّى عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ مَوْتَ الْمُذَكَّى فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا بِذَكَاةٍ ، لِأَنَّ حُكْمَ الذَّكَاةِ إرَاحَةُ الْمُذَكَّى ، وَتَعْجِيلُ الْمَوْتِ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَسَنَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حُكْمَ إرْسَالِ الْجَارِحِ .