123 - مسألة : - أي ذكر كان في أي شيء كان - فبأن يرش الماء عليه رشا يزيل أثره ، وتطهير بول الذكر يغسل ، فإن كان البول في الأرض - أي بول كان - فبأن يصب الماء عليه صبا يزيل أثره فقط . وبول الأنثى
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن جرير ثنا عمرو بن علي ثنا ثنا عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة الطائي ثنا أبو السمح قال { بحسن أو حسين فبال [ ص: 114 ] على صدره فدعا بماء فرشه عليه ثم قال عليه السلام : هكذا يصنع ، يرش من الذكر ويغسل من الأنثى } . حدثنا كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري عبد الله بن يوسف ثنا عن مالك ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أم قيس بنت محصن { } حدثنا أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجره ، فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه السلام بماء فنضحه ولم يغسله عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل - ثنا همام - هو ابن يحيى - عن إسحاق - هو ابن عبد الله بن أبي طلحة { أنس بن مالك } قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد ، فدعا بماء فصبه عليه : ليس تحديد ذلك بأكل الصبي الطعام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . وممن فرق بين بول الغلام وبول الجارية علي أم سلمة أم المؤمنين ، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم ، وبه يقول وعلي بن أبي طالب قتادة والزهري وقال : مضت السنة بذلك ، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي [ ص: 115 ] وغيرهم ، إلا أنه قد روي عن وابن وهب الحسن وسفيان التسوية بين بول الغلام والجارية في الرش عليهما جميعا .
وقال أبو حنيفة ومالك : يغسل بول الصبي كبول الصبية ، وما نعلم لهم متعلقا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب . نعم - ولا عن أحد من التابعين ، إلا أن بعض المتأخرين ذكر ذلك عن والحسن بن حي ، والمشهور عنه خلاف ذلك . وقوله عن النخعي : الرش من الرش والصب من الصب من الأبوال كلها ، وهذا نص خلاف قولهم . وبالله تعالى التوفيق . سعيد بن المسيب