وكذلك لو لم يضره . قال وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور : من أبو حنيفة فإن كانت لم تنفسخ أعاد صلاة يوم وليلة ، وإن كانت قد انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيام بلياليها ، فإن كان طائرا رأوه وقع في البئر ، فإن أخرج ولم يتفسخ لم يعيدوا شيئا وإن أخرج متفسخا أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليها . توضأ من بئر ثم أخرج منها ميتة : فأرة أو دجاجة أو نحو ذلك
فإن نزحت كلها ، فلو رمي شيء من خمر أو دم في بئر ، فإن كان عليه لحم أو دم تنجست البئر كلها ووجب نزحها ، فإن لم يكن عليه دم أو لحم لم تتنجس البئر ، إلا أن يكون عظم خنزير أو شعرة واحدة من خنزير ، فإن البئر كلها تتنجس ويجب نزحها ، كان عليهما لحم أو دسم أو لم يكن . رمي في بئر عظم ميتة
وقال أبو يوسف : لو ومحمد فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقط ، فلو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر ، قال توضأ رجل مسلم طاهر في طست طاهر بماء طاهر وصب ذلك الماء في البئر : قد تنجست البئر وتنزح كلها ، وقال أبو يوسف : ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح من الفأرة الميتة ، فلو محمد بن الحسن ، فإن وقعت فأرة في خابية ماء فماتت ، فصب ذلك الماء في بئر قال : ينزح منها مثل الماء الذي رمي فيها فقط . وقال أبا يوسف : ينزح الأكثر من ذلك الماء أو من عشرين دلوا ، وقال محمد بن الحسن : لو أبو يوسف ، فإن الفأرة تخرج ويخرج معها عشرون دلوا فقط ويخرج من الماء من البئر الأخرى مثل الماء الذي رمي فيها وعشرون دلوا زيادة فقط ، فلو أن ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمي الماء في بئر أخرى فإنه يخرج الفأرة وعشرون دلوا فقط . فأرة وقعت في بئر فأخرجت وأخرج معها عشرون دلوا ، ثم رميت الفأرة وتلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى