1638 - مسألة : ولا تحل
nindex.php?page=treesubj&link=26024الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل ، أو ليولي ولاية ، أو ليظلم له إنسان - فهذا يأثم المعطي والآخذ .
فأما من
nindex.php?page=treesubj&link=26024منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي ، وأما الآخذ فآثم ، وفي كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان ، كالغصب ولا فرق - ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى ، وفي كل ضرورة ، وكل هذا متفق عليه ، إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه في فداء الأسير وغير ذلك ، فإن قوما قالوا : قد ملكوه - وهذا باطل ; لأنه قول لم يأت به قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا نظر ، وقولنا في هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهما .
برهان صحة قولنا - : قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فنسأل من خالفنا : أبحق أخذ الكفار ما أخذوا منا في الفداء وغيره أم بباطل ؟ فمن قولهم : بالباطل ، ولو قالوا غير ذلك كفروا ، وفي هذا كفاية ; لأنه خطاب لجميع الجن والإنس ، وللزوم الدين لهم .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
فإن قيل : لم أبحتم إعطاء المال في دفع الظلم ، وقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50928جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو في النار } .
وبالخبر المأثور {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32394لعن الله الراشي والمرتشي } .
[ ص: 119 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : خبر لعنه الراشي إنما رواه
الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي - وأيضا - فإن المعطي في ضرورة دفع الظلم ليس راشيا . وأما الخبر في المقاتلة فهكذا نقول : من قدر على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له إعطاء فلس فما فوقه في ذلك ، وأما من عجز فالله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } فسقط عنه فرض المقاتلة والدفاع ، وصار في حد الإكراه على ما أعطى في ذلك . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف من ديواننا هذا - والحمد لله رب العالمين .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49335أطعموا الجائع وفكوا العاني } وهذا عموم لكل عان عند كل كافر أو مؤمن بغير حق .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر قال :
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الحسن البصري ، وقال
سفيان : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، ثم اتفق
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، قالا جميعا : ما أعطيت مصانعة على مالك ودمك ، فإنك فيه مأجور - وبالله تعالى التوفيق .
1638 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا تَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=26024الرِّشْوَةُ : وَهِيَ مَا أَعْطَاهُ الْمَرْءُ لِيُحْكَمَ لَهُ بِبَاطِلٍ ، أَوْ لِيُوَلِّيَ وِلَايَةً ، أَوْ لِيُظْلَمَ لَهُ إنْسَانٌ - فَهَذَا يَأْثَمُ الْمُعْطِي وَالْآخِذُ .
فَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26024مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ فَأَعْطَى لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ فَذَلِكَ مُبَاحٌ لِلْمُعْطِي ، وَأَمَّا الْآخِذُ فَآثِمٌ ، وَفِي كِلَا الْوَجْهَيْنِ فَالْمَالُ الْمُعْطَى بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ كَمَا كَانَ ، كَالْغَصْبِ وَلَا فَرْقَ - وَمِنْ جُمْلَةِ هَذَا مَا أُعْطِيهِ أَهْلَ دَارِ الْكُفْرِ فِي فِدَاءِ الْأَسْرَى ، وَفِي كُلِّ ضَرُورَةٍ ، وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، إلَّا مِلْكَ أَهْلِ دَارِ الْكُفْرِ مَا أَخَذُوهُ فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا : قَدْ مَلَكُوهُ - وَهَذَا بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا قِيَاسٌ ، وَلَا نَظَرٌ ، وَقَوْلُنَا فِي هَذَا هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرِهِمَا .
بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } فَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفْنَا : أَبِحَقٍّ أَخَذَ الْكُفَّارُ مَا أَخَذُوا مِنَّا فِي الْفِدَاءِ وَغَيْرِهِ أَمْ بِبَاطِلٍ ؟ فَمِنْ قَوْلِهِمْ : بِالْبَاطِلِ ، وَلَوْ قَالُوا غَيْرَ ذَلِكَ كَفَرُوا ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ ; لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِجَمِيعِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، وَلِلُزُومِ الدِّينِ لَهُمْ .
وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .
فَإِنْ قِيلَ : لِمَ أَبَحْتُمْ إعْطَاءَ الْمَالِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ ، وَقَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50928جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : قَاتِلْهُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَأَنْتَ شَهِيدٌ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : فَهُوَ فِي النَّارِ } .
وَبِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32394لَعَنْ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ } .
[ ص: 119 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : خَبَرُ لَعْنِهِ الرَّاشِي إنَّمَا رَوَاهُ
الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ - وَأَيْضًا - فَإِنَّ الْمُعْطِيَ فِي ضَرُورَةِ دَفْعِ الظُّلْمِ لَيْسَ رَاشِيًا . وَأَمَّا الْخَبَرُ فِي الْمُقَاتَلَةِ فَهَكَذَا نَقُولُ : مَنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إعْطَاءُ فَلْسٍ فَمَا فَوْقَهُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ عَجَزَ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } فَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْمُقَاتَلَةِ وَالدِّفَاعِ ، وَصَارَ فِي حَدِّ الْإِكْرَاهِ عَلَى مَا أَعْطَى فِي ذَلِكَ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا سَلَفَ مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49335أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ } وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ عَانٍ عِنْدَ كُلِّ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٍ قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَقَالَ
سُفْيَانُ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ ، قَالَا جَمِيعًا : مَا أَعْطَيْت مُصَانَعَةً عَلَى مَالِك وَدَمِك ، فَإِنَّك فِيهِ مَأْجُورٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .