1646 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=23475_23480_26172وللعبد أن يتصدق من مال سيده بما لا يفسد ، واستدركنا في تصدق العبد الخبر الذي قد ذكرناه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43683أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك } .
وروينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم - هو ابن إسماعيل - عن
يزيد بن أبي عبيد قال : سمعت
عميرا مولى آبي اللحم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50941أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته ، فعلم بذلك مولاي فضربني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال : لم ضربته ؟ فقال : يطعم طعامي بغير أن آمره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأجر بينكما } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير ، وزهير بن حرب كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن
عمير مولى آبي اللحم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50942كنت مملوكا فسألت [ ص: 127 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي شيئا ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما نصفان } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يخلو مال العبد من أن يكون له كما نقول نحن ، أو يكون لسيده كما يقولون ، فإن كان مال فصدقة المرء من ماله فعل حسن مندوب إليه ، وإن كان لسيده فهذا نص جلي بإباحة الصدقة له منه - فليعضدوا بالجندل .
وقد بينا أن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } ليس بضرورة العقل والحس في كل مملوك ; لأننا نراهم لا يعجزون عن شيء مما يعجز عنه الحر - فصح أنه تعالى إنما عنى بعض العبيد ممن هذه صفته ، كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=76ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء } وليس كل أبكم كذلك ، فصح أنه تعالى أراد من البكم من هذه صفته - ويلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه الصلاة ، والوضوء والغسل ، والصيام ، إذا كان عندهم لا يقدر على شيء .
فإن قالوا : هذه أعمال أبدان .
قلنا : قد تركتم احتجاجكم بظاهر الآية بعد وأتيتم بدعوى في الفرق بين أعمال الأبدان وأعمال الأموال بلا برهان والحج عمل بدن فألزموه إياه . فإن قالوا : قد يجبر بالمال . قلنا فأسقطوا عنه الصوم بهذا الدليل السخيف ; لأنه يجبر بالمال من عتق المكفر وإطعامه - وبالله تعالى التوفيق .
1646 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=23475_23480_26172وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ بِمَا لَا يُفْسِدُ ، وَاسْتَدْرَكْنَا فِي تَصَدُّقِ الْعَبْدِ الْخَبَرَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43683أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ } .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حَاتِمٌ - هُوَ ابْنُ إسْمَاعِيلَ - عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْت
عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50941أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ فَقَالَ : لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : يُطْعِمُ طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13608وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15730حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16963مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50942كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ [ ص: 127 ] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا يَخْلُو مَالُ الْعَبْدِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كَمَا نَقُولُ نَحْنُ ، أَوْ يَكُونَ لِسَيِّدِهِ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِنْ كَانَ مَالٌ فَصَدَقَةُ الْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِعْلٌ حَسَنٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ بِإِبَاحَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ مِنْهُ - فَلْيُعْضَدُوا بِالْجَنْدَلِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } لَيْسَ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ ; لِأَنَّنَا نَرَاهُمْ لَا يَعْجِزُونَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَعْجِزُ عَنْهُ الْحُرُّ - فَصَحَّ أَنَّهُ تَعَالَى إنَّمَا عَنَى بَعْضَ الْعَبِيدِ مِمَّنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=76ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } وَلَيْسَ كُلُّ أَبْكَمَ كَذَلِكَ ، فَصَحَّ أَنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ مِنْ الْبُكْمِ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ - وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا أَنْ يُسْقِطُوا عَنْهُ الصَّلَاةَ ، وَالْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ ، وَالصِّيَامَ ، إذَا كَانَ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .
فَإِنْ قَالُوا : هَذِهِ أَعْمَالُ أَبَدَانً .
قُلْنَا : قَدْ تَرَكْتُمْ احْتِجَاجَكُمْ بِظَاهِرِ الْآيَةِ بَعْدُ وَأَتَيْتُمْ بِدَعْوَى فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَعْمَالِ الْأَبَدَانِ وَأَعْمَالِ الْأَمْوَالِ بِلَا بُرْهَانٍ وَالْحَجُّ عَمَلُ بَدَنٍ فَأَلْزِمُوهُ إيَّاهُ . فَإِنْ قَالُوا : قَدْ يُجْبَرُ بِالْمَالِ . قُلْنَا فَأَسْقِطُوا عَنْهُ الصَّوْمَ بِهَذَا الدَّلِيلِ السَّخِيفِ ; لِأَنَّهُ يُجْبَرُ بِالْمَالِ مِنْ عِتْقِ الْمُكَفِّرِ وَإِطْعَامِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .