1669 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه ، فإن ملك بعضه
[ ص: 187 ] لم يعتق عليه ، إلا الوالدين خاصة ، والأجداد والجدات فقط ، فإنهم يعتقون عليه كلهم - إن كان له مال يحمل قيمتهم فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا .
وهم كل من : ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب .
وكل من : ولده هو من جهة ولد أو ابنة ، والأعمام ، والعمات - وإن علوا كيف كانوا لأم أو لأب ، والأخوات والإخوة كذلك .
ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأي جهة كانت .
ومن كان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة أجبر على ابتياعهم بأغلى قيمتهم وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم ، فإن أبى لم يجبر السيد على البيع
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586ملك ذا رحم غير محرمة أو
nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400ملك ذا محرم بغير رحم - لكن بصهر أو وطء أب أو ابن - لم يلزمه عتقهم وله بيعهم إن شاء .
وقالت طائفة : لا يعتق إلا من ولده ، من جهة أب أو أم ، أو من ولده هو كذلك ، أو أخ أو أخت فقط .
ولا يعتق العم ولا العمة ، ولا الخال ولا الخالة ، ولا من ولد الأخ أو الأخت - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، ولم يصح عنهم ، ولا روي عنهم : أن من عدا هؤلاء لا يعتق .
وقالت طائفة : لا يعتق إلا من ولده من جهة أب أو أم ، ومن ولده هو كذلك ، ولا يعتق غير هؤلاء ، لا أخ وغيره - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان : لا يعتق أحد على أحد .
وقال
الأوزاعي : يعتق كل ذي رحم محرمة كانت أو غير محرمة حتى ابن العم وابن الخال فإنهما يعتقان عليه ويستسعيهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن أحد قبله ، فإن ذكروا : أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه إذا ملك الوالد والولد عتق .
[ ص: 188 ] قلنا : نعم ، وقد صح عنه هذا أيضا في كل ذي رحم وليس في قوله " إذا ملك الوالد الولد عتق " أن غيرهما لا يعتق ، ولا نعلم له حجة إلا دعوى الإجماع على عتق من ذكرنا ، وهذه دعوى كاذبة فما يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحب وتابع - وهم ألوف - فأين الإجماع ؟ فإن قالوا : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23وبالوالدين إحسانا }
قلنا : أتموا الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وبذي القربى } فسقط هذا القول
واحتج المالكيون بقول الله تعالى في الوالدين : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=24واخفض لهما جناح الذل من الرحمة } .
قالوا : ولا يمكن خفض الجناح والذل لهما مع استرقاقهما .
قالوا : وأما الولد : فإن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=92وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا } .
قالوا : فوجب أن الرق ، والولادة لا يجتمعان .
قالوا : وأما الأخ : فقد قال تعالى عن
موسى عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=25إني لا أملك إلا نفسي وأخي } .
قالوا : فكما لا يملك نفسه كذلك لا يملك أخاه .
وبما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا بن يحيى الساجي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
سليمان بن داود نا
حفص بن سليمان - هو القارئ - عن
محمد بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولى يقال له صالح اشترى أخا له مملوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد عتق حين ملكته } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا أثر فاسد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14238حفص بن سليمان ساقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى سيء الحفظ ، ولو صح لم يكن فيه إرقاق من عدا الأخ .
وأما احتجاجهم بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=25إني لا أملك إلا نفسي وأخي } فتحريف للكلم عن مواضعه وتخليط سمج .
ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يملك لكان أدخل في الشبهة ; لأن فيه
[ ص: 189 ] إثبات الملك على الأخ والنفس ، ومن المحال أن يقع لأحد ملك رق على نفسه ، وليس محالا ملك أخيه وأبيه ، ولا يجوز قياس الأخ على النفس ; لأن الإنسان يصرف نفسه في الطاعة أو المعصية بقدر الله تعالى ويملك نفسه في ذلك ، كما قال
موسى عليه الصلاة والسلام إنه يملك نفسه في الجهاد ، ولا يصرف أخاه كذلك ولا يطيعه ، ففسد هذا القياس البارد الذي لم يسمع قط بأسخف منه .
وأما قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=92وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا } فلا يجوز ألبتة أن يستدل من هذا على عتق الابن ولا على أنه لا يملك ; لأن الله تعالى لم يدل على ذلك بهذه الآية ، وليس فيها إلا الخبر عنهم بما هم عليه من أنهم عبيد لا أولاد ، ولو كان ما قالوه لوجب عتق الزوجة والشريك - إذا ملكا - لأن الله تعالى انتفى عن الولد سواء سواء ، وأخبر أن الكل عبيده ولا فرق فسقط احتجاجهم جملة ، وبالله تعالى التوفيق .
وأما من قال : لا يعتق أحد على أحد فإنهم ذكروا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50559لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا حجة عليهم ; لأن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14أن اشكر لي ولوالديك } فافترض عز وجل شكر الأبوين وجزاؤهما هو من شكرهما ، فجزاؤهما فرض ، فإذ هو فرض ، وجزاؤهما لا يكون إلا بالعتق فعتقهما فرض ، وما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا .
ثم نظرنا : فيما احتج به
الأوزاعي فوجدنا من حجته قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وبالوالدين إحسانا وبذي القربى } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا يوجب العتق ; لأن الإحسان فرض إلى العبيد ، ولا يقتضي ذلك عتقهم فرضا ، ولو وجب ذلك في ابن العم ، وابن الخال لوجب في كل مملوك ; لأن الناس يجتمعون في أب بعد أب إلى
آدم عليه السلام ، ولا يجوز أن يخص بهذا ابن العم ، وابن الخال : دون ابن ابن العم وابن ابن الخال ، وهكذا صعدا ، فبطل هذا القول بيقين .
ثم نظرنا في قولنا فوجدنا ما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
[ ص: 190 ] عيسى بن محمد - هو أبو عمير الرملي -
وعيسى بن يونس الفاخوري عن
ضمرة بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51001من ملك ذا رحم محرم عتق } فهذا خبر صحيح كل رواته ثقات تقوم به الحجة - وقد تعلل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه .
فقلنا : فكان ماذا إذا انفرد به ؟ ومتى لحقتم
بالمعتزلة في أن لا تقبلوا ما رواه الواحد عن الواحد ، وكم خبر انفرد به راويه فقبلتموه ، وليتكم لا تقبلون ما انفرد به من لا خير فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457كابن لهيعة ،
وجابر الجعفي ، وغيره .
فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل ; لأنها دعوى بلا برهان وهذا موضع قبله الحنفيون وقالوا به ، ولم يروا انفراد
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة به علة ، ثم أتوا إلى ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51002من أعتق عبدا وله مال فماله له ، إلا أن يستثنيه السيد } فقالوا انفرد به
عبيد الله بن أبي جعفر وأخطأ فيه ، فيا للمسلمين إذا رأى المالكيون ، والشافعيون هذا الخبر صحيحا وعملوا به ، ولم يروا انفراد
عبيد الله بن أبي جعفر به وقول من قال : إنه خطأ فيه حجة في رده وتركه ، ورأى الحنفيون انفراد
عبيد الله بن أبي جعفر بهذا الخبر وقول من قال : إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده ، ولم يروا انفراد
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بذلك الخبر وقول من قال : إنه أخطأ فيه حجة في تركه ورده ، فهل من الدليل على التلاعب بالدين وقلة المراقبة لله تعالى أكثر من هذا ؟ ونعوذ بالله من الضلال باتباع الهوى .
وقد روينا هذا الخبر أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عاصم الأحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن
الحسن البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50477من ملك ذا رحم محرمة فهو حر } فصحح الحنفيون هذا الخبر ورأوه حجة وقالوا : لا يضره ما قيل : أن
الحسن لم يسمع من
سمرة ، والمنقطع تقوم به الحجة ، ثم أتوا إلى مرسل رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23162عهدة الرقيق ثلاث } فقالوا : لم يصح سماع
الحسن من
سمرة ، وهو منقطع لا تقوم به حجة .
وقلب المالكيون هذا العمل فرأوا رواية
الحسن عن
سمرة في عهدة الرقيق حجة لا يضره ما قيل : من أن
الحسن لم يسمع من
سمرة ، والمنقطع تقوم به الحجة ، ولم يروا
[ ص: 191 ] خبر عتق ذي الرحم المحرمة حجة ; لأن
الحسن لم يسمع من
سمرة شيئا ، والمنقطع لا تقوم به الحجة وفي هذا كفاية لمن عقل ونصح نفسه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فبطلت الأقوال إلا قولنا - ولله الحمد - وبه يقول جمهور السلف - : روينا من طريق
الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم - هو الضحاك ابن مخلد - نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار نا
غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
غيلان وقال
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، كلاهما عن
المستورد - هو ابن الأحنف - أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فقال له : إن عمي زوجني جارية له ، وإنه يريد أن يسترق ولدي ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ليس له ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
ابن شبرمة عن
الحارث العكلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : من ملك ذا رحم فهو حر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد قالا جميعا : من ملك ذا رحم عتق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا ملك الأخ ، والأخت ، والعمة ، والخالة عتقوا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان قالا جميعا : كل من ملك ذا رحم محرمة عتق .
وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وجميع أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب وغيرهم .
وهذا مما خالف فيه المالكيون جمهور العلماء وصاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ، وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم .
[ ص: 192 ] وقد روينا من طريق
الحسن ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
الحسن : من
nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586ملك أخاه من الرضاعة عتق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مقت رجلا أراد أن يبيع جارية له أرضعت ولده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وما نعلم لهذا حجة إلا أن الحنفيين ، والمالكيين والشافعيين : أصحاب قياس بزعمهم ، فكان يلزمهم أن يقيسوا الأم من الرضاع ، والأب من الرضاع ، والولد من الرضاع ، والأخ من الرضاع : على كل ذلك من النسب ، لا سيما مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فهذا أصح من كل قياس قالوا به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم استدركنا فرأينا من حجتهم أن قالوا : إن السنة توجب أن يعتق ذوو المحارم من الرضاع أيضا ولا بد : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن رمح نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
هداب بن خالد نا
همام نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
جابر بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51003يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم } " .
ووجدنا " يحرم من الرحم ، ومن النسب " تمادي ملك كل ذي رحم محرمة وذي نسب محرم ، فوجب ولا بد أن يحرم تمادي الملك فيمن يمت بالرضاعة كذلك ولا بد .
فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه شغبيا - : أول ذلك - أن ملك ذي الرحم المحرمة ليس حراما ، بل هو صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50477من ملك ذا رحم محرمة فهو حر } " فأوقع الملك عليه ثم ألزم العتق ، ولو لا صحة ملكه لم يصح عتقه .
[ ص: 193 ] ثم وجدنا قولهم : إن تمادي ملك ذي الرحم المحرمة يحرم خطأ ; لأنه لو لم يكن هاهنا إلا تحريم تمادي الملك لكان العتق لا يجب ولا بد ، بل كان له أن يهبه فيسقط ملكه عنه ، أو أن يتصدق به فيبطل بهذا ما قالوا من أن تمادي الملك يحرم ، وكان الحق أن يقولوا : إن العتق يجب عقيب الملك بلا فصل ولا مهلة ، ولم يقل عليه الصلاة والسلام : إنه يجب في الرضاع ما يجب في النسب ، وما يجب في الرحم ، ولو قال هذا لوجب العتق كما قالوا وإنما قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51004يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن الرحم } فصح أنه إنما يحرم النكاح والتلذذ فقط ، فهو حرام فيهما معا ، وأما من
nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400ملك بعض ذي الرحم المحرمة فلم يملك ذا رحم محرمة فليس عليه عتقه ، إذ لم يوجب النص ذلك .
وأما قولنا في الوالدين بخلاف ذلك ، فلما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
وزهير بن حرب ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير - هو ابن حازم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50559لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } قال
أبو بكر في روايته " والده " واتفقا في غير ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل الحميري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51005لا يجزي ولد والديه إلا أن يجدهما أو أحدهما مملوكا فيشتريه فيعتقه } .
واسم " الوالد " يقع على الجد والجدة ، ما لم يخصهما نص ، ويلزمه أن يشتريه بما يشتري به الرقبة الواجبة للعتق ، والحر والعبد سواء في كل ما ذكرنا ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50477من ملك ذا رحم محرمة فهو حر } فولد العبد من أمته حر على أبيه .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : اليتيم أمه محتاجة أن ينفق عليها من ماله ؟ قال : نعم ، قلت : فإن كانت أمه أمة أتعتق فيه ؟ قال : نعم ، يكره على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوه .
1669 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ سَاعَةَ يَمْلِكُهُ ، فَإِنْ مَلَكَ بَعْضَهُ
[ ص: 187 ] لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ ، إلَّا الْوَالِدَيْنِ خَاصَّةً ، وَالْأَجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ فَقَطْ ، فَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ كُلُّهُمْ - إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُ قِيمَتَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُ قِيمَتَهُمْ اسْتُسْعُوا .
وَهُمْ كُلُّ مَنْ : وَلَدَهُ مِنْ جِهَةِ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أَبٍ .
وَكُلُّ مَنْ : وَلَدَهُ هُوَ مِنْ جِهَةِ وَلَدٍ أَوْ ابْنَةٍ ، وَالْأَعْمَامُ ، وَالْعَمَّاتُ - وَإِنْ عَلَوْا كَيْفَ كَانُوا لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ، وَالْأَخَوَاتُ وَالْإِخْوَةُ كَذَلِكَ .
وَمَنْ نَالَتْهُ وِلَادَةُ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ بِأَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ .
وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَهُ أَبٌ أَوْ أُمٌّ أَوْ جَدٌّ أَوْ جَدَّةٌ أُجْبِرَ عَلَى ابْتِيَاعِهِمْ بِأَغْلَى قِيمَتِهِمْ وَعِتْقِهِمْ إذَا أَرَادَ سَيِّدُهُمْ بَيْعَهُمْ ، فَإِنْ أَبَى لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْبَيْعِ
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586مَلَكَ ذَا رَحِمٍ غَيْرَ مَحْرَمَةٍ أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ بِغَيْرِ رَحِمٍ - لَكِنْ بِصِهْرٍ أَوْ وَطْءِ أَبٍ أَوْ ابْنٍ - لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُهُمْ وَلَهُ بَيْعُهُمْ إنْ شَاءَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَعْتِقُ إلَّا مَنْ وَلَدَهُ ، مِنْ جِهَةِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، أَوْ مَنْ وَلَدَهُ هُوَ كَذَلِكَ ، أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَقَطْ .
وَلَا يَعْتِقُ الْعَمُّ وَلَا الْعَمَّةُ ، وَلَا الْخَالُ وَلَا الْخَالَةُ ، وَلَا مَنْ وَلَدَ الْأَخُ أَوْ الْأُخْتُ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُمْ ، وَلَا رُوِيَ عَنْهُمْ : أَنَّ مَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ لَا يَعْتِقُ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَعْتِقُ إلَّا مَنْ وَلَدَهُ مِنْ جِهَةِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، وَمَنْ وَلَدُهُ هُوَ كَذَلِكَ ، وَلَا يَعْتِقُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ ، لَا أَخٌ وَغَيْرُهُ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبُو سُلَيْمَانَ : لَا يَعْتِقُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ .
وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيِّ : يَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَحْرَمَةٍ حَتَّى ابْنُ الْعَمِّ وَابْنُ الْخَالِ فَإِنَّهُمَا يَعْتِقَانِ عَلَيْهِ وَيَسْتَسْعِيهِمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَا نَعْلَمُ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ ، فَإِنْ ذَكَرُوا : أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدَ عَتَقَ .
[ ص: 188 ] قُلْنَا : نَعَمْ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ هَذَا أَيْضًا فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ " إذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقَ " أَنَّ غَيْرَهُمَا لَا يُعْتِقُ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً إلَّا دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى عِتْقِ مَنْ ذَكَرْنَا ، وَهَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ فَمَا يُحْفَظُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ عَنْ عِشْرِينَ مِنْ صَاحِبٍ وَتَابِعٍ - وَهُمْ أُلُوفٌ - فَأَيْنَ الْإِجْمَاعُ ؟ فَإِنْ قَالُوا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا }
قُلْنَا : أَتِمُّوا الْآيَةَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وَبِذِي الْقُرْبَى } فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ
وَاحْتَجَّ الْمَالِكِيُّونَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْوَالِدَيْنِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=24وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ } .
قَالُوا : وَلَا يُمْكِنُ خَفْضُ الْجُنَاحِ وَالذُّلِّ لَهُمَا مَعَ اسْتِرْقَاقِهِمَا .
قَالُوا : وَأَمَّا الْوَلَدُ : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=92وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا } .
قَالُوا : فَوَجَبَ أَنَّ الرِّقَّ ، وَالْوِلَادَةَ لَا يَجْتَمِعَانِ .
قَالُوا : وَأَمَّا الْأَخُ : فَقَدْ قَالَ تَعَالَى عَنْ
مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=25إنِّي لَا أَمْلِكُ إلَّا نَفْسِي وَأَخِي } .
قَالُوا : فَكَمَا لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ كَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ أَخَاهُ .
وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=14451زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى السَّاجِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد نا
حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ - هُوَ الْقَارِئُ - عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلًى يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ اشْتَرَى أَخًا لَهُ مَمْلُوكًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَتَقَ حِينَ مَلَكْتَهُ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا أَثَرٌ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14238حَفْصَ بْنَ سُلَيْمَانَ سَاقِطٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنَ أَبِي لَيْلَى سِيءُ الْحِفْظِ ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إرْقَاقُ مَنْ عَدَا الْأَخِ .
وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=25إنِّي لَا أَمْلِكُ إلَّا نَفْسِي وَأَخِي } فَتَحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَتَخْلِيطٌ سَمِجٌ .
وَلَوْ كَانَ هَذَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْأَخَ يُمْلَكُ لَكَانَ أَدْخَلَ فِي الشُّبْهَةِ ; لِأَنَّ فِيهِ
[ ص: 189 ] إثْبَاتُ الْمِلْكِ عَلَى الْأَخِ وَالنَّفْسِ ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَقَعَ لِأَحَدٍ مِلْكُ رِقٍّ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ مُحَالًا مِلْكُ أَخِيهِ وَأَبِيهِ ، وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْأَخِ عَلَى النَّفْسِ ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَصْرِفُ نَفْسَهُ فِي الطَّاعَةِ أَوْ الْمَعْصِيَةِ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَمْلِكُ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ ، كَمَا قَالَ
مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ فِي الْجِهَادِ ، وَلَا يَصْرِفُ أَخَاهُ كَذَلِكَ وَلَا يُطِيعُهُ ، فَفَسَدَ هَذَا الْقِيَاسُ الْبَارِدُ الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ قَطُّ بِأَسْخَفَ مِنْهُ .
وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=92وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا } فَلَا يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يُسْتَدَلَّ مِنْ هَذَا عَلَى عِتْقِ الِابْنِ وَلَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الْخَبَرَ عَنْهُمْ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لَا أَوْلَادٌ ، وَلَوْ كَانَ مَا قَالُوهُ لَوَجَبَ عِتْقُ الزَّوْجَةِ وَالشَّرِيكِ - إذَا مُلِكَا - لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى انْتَفَى عَنْ الْوَلَدِ سَوَاءً سَوَاءً ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْكُلَّ عَبِيدُهُ وَلَا فَرْقَ فَسَقَطَ احْتِجَاجُهُمْ جُمْلَةً ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : لَا يَعْتِقُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50559لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=14أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ } فَافْتَرَضَ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرَ الْأَبَوَيْنِ وَجَزَاؤُهُمَا هُوَ مِنْ شُكْرِهِمَا ، فَجَزَاؤُهُمَا فَرْضٌ ، فَإِذْ هُوَ فَرْضٌ ، وَجَزَاؤُهُمَا لَا يَكُون إلَّا بِالْعِتْقِ فَعِتْقُهُمَا فَرْضٌ ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا .
ثُمَّ نَظَرْنَا : فِيمَا احْتَجَّ بِهِ
الْأَوْزَاعِيِّ فَوَجَدْنَا مِنْ حُجَّتِهِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا لَا يُوجِبُ الْعِتْقَ ; لِأَنَّ الْإِحْسَانَ فُرِضَ إلَى الْعَبِيدِ ، وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ عِتْقَهُمْ فَرْضًا ، وَلَوْ وَجَبَ ذَلِكَ فِي ابْنِ الْعَمِّ ، وَابْنِ الْخَال لَوَجَبَ فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ ; لِأَنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ فِي أَبٍ بَعْدَ أَبٍ إلَى
آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ بِهَذَا ابْنَ الْعَمِّ ، وَابْنَ الْخَالِ : دُونَ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ وَابْنِ ابْنِ الْخَالِ ، وَهَكَذَا صَعَدًا ، فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ بِيَقِينٍ .
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِنَا فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نا
[ ص: 190 ] عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ أَبُو عُمَيْرٍ الرَّمْلِيُّ -
وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ الْفَاخُورِيُّ عَنْ
ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16430عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51001مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ } فَهَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ كُلُّ رُوَاتِهِ ثِقَاتٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ - وَقَدْ تَعَلَّلَ فِيهِ الطَّوَائِفُ الْمَذْكُورَةُ بِأَنَّ ضَمْرَةَ انْفَرَدَ بِهِ وَأَخْطَأَ فِيهِ .
فَقُلْنَا : فَكَانَ مَاذَا إذَا انْفَرَدَ بِهِ ؟ وَمَتَى لَحِقْتُمْ
بِالْمُعْتَزِلَةِ فِي أَنْ لَا تَقْبَلُوا مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ عَنْ الْوَاحِدِ ، وَكَمْ خَبَرٌ انْفَرَدَ بِهِ رَاوِيهِ فَقَبِلْتُمُوهُ ، وَلَيْتَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457كَابْنِ لَهِيعَةَ ،
وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، وَغَيْرِهِ .
فَأَمَّا دَعْوَى أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ فَبَاطِلٌ ; لِأَنَّهَا دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ وَهَذَا مَوْضِعٌ قَبِلَهُ الْحَنَفِيُّونَ وَقَالُوا بِهِ ، وَلَمْ يَرَوْا انْفِرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضَمْرَةَ بِهِ عِلَّةً ، ثُمَّ أَتَوْا إلَى مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51002مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ ، إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ } فَقَالُوا انْفَرَدَ بِهِ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَخْطَأَ فِيهِ ، فَيَا لِلْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَى الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحًا وَعَمِلُوا بِهِ ، وَلَمْ يَرَوْا انْفِرَادَ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ بِهِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهُ خَطَأٌ فِيهِ حُجَّةٌ فِي رَدِّهِ وَتَرْكِهِ ، وَرَأَى الْحَنَفِيُّونَ انْفِرَادَ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِهِ وَرَدِّهِ ، وَلَمْ يَرَوْا انْفِرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضَمْرَةَ بِذَلِكَ الْخَبَرِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِهِ وَرَدِّهِ ، فَهَلْ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى التَّلَاعُبِ بِالدَّيْنِ وَقِلَّةِ الْمُرَاقَبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ؟ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلَالِ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى .
وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا : مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=24سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50477مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ } فَصَحَّحَ الْحَنَفِيُّونَ هَذَا الْخَبَرَ وَرَأَوْهُ حُجَّةً وَقَالُوا : لَا يَضُرُّهُ مَا قِيلَ : أَنَّ
الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
سَمُرَةَ ، وَالْمُنْقَطِعُ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، ثُمَّ أَتَوْا إلَى مُرْسَلٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=24سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23162عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ } فَقَالُوا : لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُ
الْحَسَنِ مِنْ
سَمُرَةَ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةً .
وَقَلَبَ الْمَالِكِيُّونَ هَذَا الْعَمَلَ فَرَأَوْا رِوَايَةَ
الْحَسَنِ عَنْ
سَمُرَةَ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ حُجَّةً لَا يَضُرُّهُ مَا قِيلَ : مِنْ أَنَّ
الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
سَمُرَةَ ، وَالْمُنْقَطِعُ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَلَمْ يَرَوْا
[ ص: 191 ] خَبَرَ عِتْقِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ حُجَّةً ; لِأَنَّ
الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
سَمُرَةَ شَيْئًا ، وَالْمُنْقَطِعُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِمَنْ عَقَلَ وَنَصَحَ نَفْسَهُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَبَطَلَتْ الْأَقْوَالُ إلَّا قَوْلُنَا - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - وَبِهِ يَقُولُ جُمْهُورُ السَّلَفِ - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الْخُشَنِيِّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ - هُوَ الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدٍ - نا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=15573بِنْدَارَ نا
غُنْدَرٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
غَيْلَانَ وَقَالَ
سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16024سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ
الْمُسْتَوْرِدِ - هُوَ ابْنُ الْأَحْنَفِ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ : إنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي جَارِيَةً لَهُ ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي ؟ فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ
الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنِ شُبْرُمَةَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا جَمِيعًا : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ عَتَقَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : إذَا مُلِكَ الْأَخُ ، وَالْأُخْتُ ، وَالْعَمَّةُ ، وَالْخَالَةُ عَتَقُوا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَا جَمِيعًا : كُلُّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ عَتَقَ .
وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ - وَهُوَ قَوْلُ
الزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِمْ .
وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْمَالِكِيُّونَ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ وَصَاحِبَيْنِ لَا يُعْرَفُ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ ، وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ .
[ ص: 192 ] وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الْحَسَنِ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ
الْحَسَنِ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586مَلَكَ أَخَاهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ عَتَقَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
عَلْقَمَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ مَقَتَ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ جَارِيَةً لَهُ أَرْضَعَتْ وَلَدَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمَا نَعْلَمُ لِهَذَا حُجَّةً إلَّا أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ : أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ ، فَكَانَ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقِيسُوا الْأُمَّ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَالْأَبَ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَالْوَلَدِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَالْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ : عَلَى كُلِّ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ ، لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } فَهَذَا أَصَحُّ مِنْ كُلِّ قِيَاسٍ قَالُوا بِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : ثُمَّ اسْتَدْرَكْنَا فَرَأَيْنَا مِنْ حُجَّتِهِمْ أَنْ قَالُوا : إنَّ السُّنَّةَ تُوجِبُ أَنْ يُعْتَقَ ذَوُو الْمَحَارِمِ مِنْ الرَّضَاعِ أَيْضًا وَلَا بُدَّ : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16560عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ نا
هَمَّامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ
جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51003يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ } " .
وَوَجَدْنَا " يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ ، وَمِنْ النَّسَبِ " تَمَادِي مِلْكِ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ وَذِي نَسَبٍ مَحْرَمٍ ، فَوَجَبَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَحْرُمَ تَمَادِي الْمِلْكِ فِيمَنْ يَمُتُّ بِالرَّضَاعَةِ كَذَلِكَ وَلَا بُدَّ .
فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الِاحْتِجَاجِ فَوَجَدْنَاهُ شَغَبِيًّا - : أَوَّلُ ذَلِكَ - أَنَّ مِلْكَ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ لَيْسَ حَرَامًا ، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50477مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ } " فَأَوْقَعَ الْمِلْكَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَلْزَمَ الْعِتْقَ ، وَلَوْ لَا صِحَّةَ مِلْكِهِ لَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ .
[ ص: 193 ] ثُمَّ وَجَدْنَا قَوْلَهُمْ : إنَّ تَمَادِيَ مِلْكِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ يَحْرُمُ خَطَأٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَاهُنَا إلَّا تَحْرِيمَ تَمَادِي الْمِلْكِ لَكَانَ الْعِتْقُ لَا يَجِبُ وَلَا بُدَّ ، بَلْ كَانَ لَهُ أَنْ يَهَبَهُ فَيَسْقُطُ مِلْكُهُ عَنْهُ ، أَوْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيَبْطُلُ بِهَذَا مَا قَالُوا مِنْ أَنَّ تَمَادِيَ الْمِلْكِ يَحْرُمُ ، وَكَانَ الْحَقُّ أَنْ يَقُولُوا : إنَّ الْعِتْقَ يَجِبُ عَقِيبَ الْمِلْكِ بِلَا فَصْلٍ وَلَا مُهْلَةٍ ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : إنَّهُ يَجِبُ فِي الرَّضَاعِ مَا يَجِبُ فِي النَّسَبِ ، وَمَا يَجِبُ فِي الرَّحِمِ ، وَلَوْ قَالَ هَذَا لَوَجَبَ الْعِتْقُ كَمَا قَالُوا وَإِنَّمَا قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51004يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَمِنْ الرَّحِمِ } فَصَحَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ النِّكَاحُ وَالتَّلَذُّذُ فَقَطْ ، فَهُوَ حَرَامٌ فِيهِمَا مَعًا ، وَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400مَلَكَ بَعْضَ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ فَلَمْ يَمْلِكْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ ، إذْ لَمْ يُوجِبْ النَّصُّ ذَلِكَ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا فِي الْوَالِدَيْنِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا جَمِيعًا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرُ - هُوَ ابْنُ حَازِمٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16068سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50559لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ } قَالَ
أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ " وَالِدَهُ " وَاتَّفَقَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْحِمْيَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16068سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51005لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَيْهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ } .
وَاسْمُ " الْوَالِدِ " يَقَعُ عَلَى الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ ، مَا لَمْ يَخُصَّهُمَا نَصٌّ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمَا يَشْتَرِي بِهِ الرَّقَبَةَ الْوَاجِبَةَ لِلْعِتْقِ ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50477مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ } فَوَلَدُ الْعَبْدِ مِنْ أَمَتِهِ حُرٌّ عَلَى أَبِيهِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً أَتُعْتَقُ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يُكْرَهُ عَلَى إعْتَاقِهَا إنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ .